هيئة السوق المالية تشهر بـ«متلاعب» وتلزمه بإعادة 1.1 مليون دولار

منعته من التداول 3 سنوات وفرضت غرامة قدرها 26 ألف دولار

TT

عادت هيئة السوق المالية لأول مرة منذ مدة طويلة للكشف عن أسماء متلاعبين في سوق الأسهم السعودية حيث أعلنت رسميا عن إدانة متداول سعودي بتصرفات احتيالية واستخدام سلوك مضلل، موقعة عليه 4 عقوبات صارمة.

وحملت الأنباء التي بثها موقع السوق المالية «تداول» صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الذي انتهى منطوقه إلى تأييد قرار صادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المخالف سلطان بن محمد صالح الرشيد في الدعوى المقامة ضده من هيئة السوق المالية لمخالفته المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق خلال تداوله على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية، إحدى الشركات المدرجة تحت قطاع الزراعة.

ومعروف أن شركة بيشة الزراعية معلقة عن التداول في سوق الأسهم السعودية منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2007 نتيجة لتراكم خسائرها المالية بعد أن بلغت الخسائر نسبة كبيرة من رأسمالها. وذكر البيان الرسمي الصادر أن المخالف قام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 28 مارس (آذار) 2006 وحتى 16 أبريل (نيسان) من العام نفسه، بسلوك مخالف تمثل في تصرفات وممارسات تلاعب واحتيال أوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح بوجود تداول نشط على سهم الشركة.

وقررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإيقاع جملة من العقوبات عليه تمثلت في إدانة المتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والثانية بإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 4.2 مليون ريال.

وجاء من بين القرارات فرض غرامه ماليه عليه مقدارها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) عن هذه المخالفة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة 3 سنوات.

ويأتي هذا الإعلان من قبل هيئة السوق المالية ضمن وعودها بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من كافة عمليات الخداع وممارسات التلاعب والاحتيال والتضليل، إضافة إلى قيامها بمعاقبة الشركات حينما لا تلتزم بالأنظمة واللوائح بل وفرضت غرامات مالية طائلة.

وكان الأسبوع الجاري، شهد إعلان هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) على شركة طيبة القابضة، وذلك لعدم تقيدها بأحكام نظام السوق المالية التي تنص على أنه «تعد جميع المعلومات والبيانات معلومات سرية، لذا يحظر على الشركة المصدرة، قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها، إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.