مؤسسة «التأمينات» السعودية ترصد 26.6 مليون دولار رأسمال شركة «حصانة» الاستثمارية

احتمال نقل المشاريع العقارية للشركة الجديدة

TT

رصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رأسمال شركتها الجديدة «حصانة» الاستثمارية بمبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مقسمة إلى 10 ملايين سهم، اكتتبت المؤسسة بكامل رأس المال ودفعت 50 في المائة من قيمة الأسهم عند التأسيس.

وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات حصصا في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أنها تملك عددا من المشاريع العقارية الكبرى في البلاد.

وترشح مصادر مطلعة نقل المؤسسة ملكية مشاريعها العقارية للشركة الجديدة، وهي التي يقع بعضها في العاصمة السعودية الرياض، كمشروع واحة غرناطة السكني والمكتبي، وأبراج العليا المكتبية، ومشروع إنشاء 200 وحدة سكنية بحي السفارات، بالإضافة إلى مشاريع المدينة المنورة، «مشروعي مباني غرف فندقيه رقم 4 و5 في المنطقة المركزية».

وحسب النظام الأساسي لشرة «حصانة» الاستثمارية فإن أغراضها تتمثل في القيام بتملك استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارتها، وبيعها كلها أو جزء منها، والإسهام في تشغيل القوى العاملة الوطنية، كما لها الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها على تحقيق أغراضها.

وذكر النظام الأساسي أن الشركة ستعمل في إنشاء المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية، وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغليها، بالإضافة إلى شراء الأصول المادية والمعنوية، وتملكها وبيعها، واستئجارها وتأجيرها، والاستثمار لحسابها وحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأوراق المالية بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

كما تضمن النظام تأسيس أو تملك شركات أخرى، أو الدخول في شراكات مع مؤسسات أو هيئات أخرى سعودية أو أجنبية في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا مشابهة أو مكملة لأعمالها.

وحول مجلس إدارة شركة «حصانة» الاستثمارية، يتكون المجلس من 7 أشخاص يتم تعيينهم من مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من غيرهم، في الوقت الذي مكن فيه النظام الشركة من طرح جزء من أسهمها أو من أسهم الشركات التي تملكها للاكتتاب العام، وذلك بعد عقد الجمعية العامة غير العادية، وموافقة مجلس الوزراء السعودي.

ومكن النظام شركة «حصانة» الاستثمارية من أخذ تمويلات وقروض عند الحاجة لتحقيق أغراض الشركة، في الوقت الذي ألزمها بأخذ 4 في المائة من الإرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ذلك متى ما بلغ الاحتياطي 20 في المائة من رأس المال، حيث إن نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن الحد المذكور أوجب النظام تجنيب النسبة نفسها من الإرباح الصافية السنوية حتى يصل الاحتياطي إلى الحد المذكور.