المغرب يبحث مشروعا للتعويض عن فقدان الشغل

في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية

TT

شكل مشروع التعويض عن فقدان الشغل أبرز نقطة في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد أمس في الدار البيضاء تحت رئاسة وزير التشغيل جمال أغماني.

ويهدف المشروع إلى تمكين العمال المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، الذين يفقدون الشغل لسبب من الأسباب، من الاستفادة من تعويضات شهرية يدفعها لهم الصندوق في حدود 70 في المائة من الأجر الشهري الذي كانوا يتقاضونه.

وأكد جمال أغماني، في افتتاحه لأشغال دورة المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي أمس في الدار البيضاء، أهمية الإسراع في إصدار هذا المشروع باعتباره رافدا أساسيا من روافد السياسة التي تنتهجها الحكومة المغربية في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على المستوى الاجتماعي. وقال أغماني «أود أن أذكركم بأنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي عرفها العالم أخيرا والتي تأثر بها المغرب بدوره، قامت حكومة بلاده باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحد من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على الميدان الاجتماعي والاقتصادي، خاصة الحفاظ على فرص الشغل بالقطاعات التي تضررت من الأزمة بفعل انخفاض الطلب الخارجي». وفي هذا السياق، يرى الوزير «أنه لتدعيم هذه المبادرات فإن تفعيل التعويض عن فقدان الشغل أصبح يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للعامل والمقاولة».

وسبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته السابقة أن كلف لجنة التسيير والدراسات، بدراسة وإعداد مشروع التعويض عن فقدان الشغل، خاصة بعد أن تصدر هذا الأخير اهتمامات الحكومة والنقابات وأرباب العمل، خلال الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي، واتفاقهم على ضرورة إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال نظرا للأوضاع الصعبة التي تجتازها بعض القطاعات المشغلة، كقطاع النسيج والألبسة، في سياق ظرفية الأزمة الاقتصادية العالمية، واضطرار العديد من الشركات للإغلاق وتسريح العمالة بسبب التراجع القوي للطلب الخارجي على منتجاتها.

ومن أبرز المستجدات التي اقترحتها اللجنة المكلفة إنجاز الدراسة وإعداد المشروع، توسيع مجال تطبيق التعويض عن فقدان الشغل. فبعد أن كان الحق في التعويضات محددا في المشروع الأصلي في اشتراط «فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية» اقترحت اللجنة، رفع الشرط وتعويضه بصيغة «التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب».

ومن جهة أخرى، يقترح المشروع الجديد شروطا مرنة لاستحقاق هذا التعويض، ونسب اشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي تتراوح ما بين 1.10 في المائة و 1.25 في المائة، ومبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي من دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجور، وبين 50 في المائة من الأجر المرجعي من دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة كأساس لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم). كما يقر المشروع الجديد، أن يواصل الأجير الذي فقد عمله الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل.