الإمارات: المجلس الوطني يقر قانونا لكفالة أدوات سند الدين العام في 23 مصرفا محليا

رفض فرض الرسوم من قبل السلطات المحلية

TT

في خطوة لتعزيز النظام المصرفي بالدولة، أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) أمس، قانونا لكفالة الأدوات المالية، ويعنى بضمان أدوات الدين التي تصدرها البنوك المحلية فقط، وليس الأجنبية، في حين رفض نواب المجلس الموافقة على فرض السلطات المحلية لرسوم على المواطنين، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

ويختص القانون بالبنوك المحلية في الإمارات، التي يربو عددها على ثلاثة وعشرين بنكا، ولا يشمل القانون فروع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية، التي يصل عددها إلى تسعة وعشرين فرعا.

ويغطي القانون، المقدم من الحكومة، أدوات سند الدين العادي وليس سندات رأس المال، على أن لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات من إصدارها أو تاريخ انتهاء سريان الكفالة، الذي حدد في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وقالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية التي عرضتها أمام المجلس، في سياق مبررات إصدار القانون، إن استراتيجية الحكومة الاتحادية تضمنت حماية النظام العام والقطاع المصرفي بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني. وتدخلت الحكومة الإماراتية مرارا، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الإماراتي، ومنذ سبتمبر (أيلول) 2008، ضخت السلطات الإماراتية تمويلا عاجلا يصل إلى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة التي واجهتها خلال المرحلة الماضية.

وأشارت الحكومة الإماراتية أن من أبرز تلك الإجراءات، التي سيهدف لها القانون الجديد، رعاية المصارف الوطنية وحمايتها من أية مخاطر ائتمانية، وكذلك ضمان الودائع في المصارف الوطنية والأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى توفير ضمانات لعمليات الاقتراض التي تتم بين المصارف العاملة في الدولة.

كما يساعد قانون الأدوات المالية على ضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي كلما تطلب الأمر ذلك.

وتحتاج القوانين في الإمارات إلى موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، قبل أن يصدر القانون من قبل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وينص القانون على أن تكفل وزارة المالية الالتزامات المغطاة حتى تاريخ انتهاء سريان الكفالة، على أن لا تكون كفالة الوزارة سارية المفعول بالنسبة لأية أداة مالية ما لم يصدر بشأنها شهادة كفالة، على أن يحق للوزارة رفض أو قبول الطلب المقدم من البنك المغطى للحصول على شهادة الكفالة من دون إبداء الأسباب. ويعطي القانون وزارة المالية صلاحية التنسيق مع المصرف المركزي بوضع قيود على البنك المغطى خلال مدة سريان كفالة الوزارة على الأداة المالية التي طلب البنك المغطى شمولها بكفالة الوزارة وذلك قبل إصدارها. كما يقضي القانون بأنه يجب أن تتضمن شهادة قبول الكفالة تفاصيل الأداة المغطاة كعملة الأداة المغطاة ومبلغها الأصلي وفترة استحقاقها القصوى والشروط الأخرى التي يحددها وزير المالية. لكن القانون في الوقت ذاته لا يسمح للبنك المغطى، بإصدار أداة مغطاة تختلف في أي جانب من جوانبها عن شهادة الكفالة، كما لا يجوز للبنك التنازل عن أي حق فيها من دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وإلا اعتبرت كفالة الوزارة ملغاة.

ويشير القانون إلى أن الكفالة لا تسري على أية أداة مغطاة تصدر بعد 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، كما لا تسري الكفالة على أية أداة مالية صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فيما ينتهي سريان الكفالة بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

إلى ذلك، رفض نواب المجلس الوطني الإماراتي في جلسة الأمس، المادة الثامنة من قانون اتحادي بشأن الإيرادات العامة للدولة، يتضمن فرض رسوم من قبل السلطات المحلية (حكومات الإمارات المحلية) بعد التنسيق مع وزارة المالية، حيث أصر النواب على إزالة هذه الفقرة والاكتفاء بالرسوم التي تفرضها الحكومة الاتحادية.

ولا يوجد في الإمارات قانون اتحادي ينظم الإيرادات العامة للدولة «مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة»، وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والصناعية بالمجلس، وتقول اللجنة أيضا إن كثيرا من المؤسسات الاتحادية والمحلية لا تلتزم بتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لخزينة الدولة.

وفيما عرض بعض من النواب عدم التزام الإمارات بالنسب المقررة لها في ميزانية الدولة، تحفظ عبيد الطاير ممثل الحكومة ووزير الدولة للشؤون المالية على مناقشة هذا الأمر، «باعتبار أن الأمر عائد لحكام الإمارات».

غير أن المجلس في النهاية وافق على قانون الإيرادات العامة للدولة وتم إعادته للحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها وذلك من خلال مجموعة من الآليات، من أهمها الميزانية العامة للدولة، وتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية في الوزارات والجهات الحكومية كافة التي لا تورد لخزينة الدولة، كما يهدف القانون إلى تحديد الجهات الحكومية التي لها الحق في فرض الرسوم، والرقابة على تحصيل الإيرادات وبما يحقق الشفافية بشأن المال العام.

ويذهب القانون إلى وضع بند خاص يقضي بمحاسبة الجهات التي لا تقوم بتوريد الإيرادات لخزينة الدولة.

وكانت جلسة يوم أمس هي الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي.