المراسيم الملكية بشأن الميزانية

TT

صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:

الرقم م / 1 ـ التاريخ 4/1/1431هـ «بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72،73،76،78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25،26،27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1431/1432هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4/1/1431هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولا: تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ 470 مليارا «أربع مائة وسبعين مليار ريال» وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ 540 مليار ريال «خمس مائة وأربعين مليار ريال».

ثانيا: تُستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و1425/1426 و1426/1427 و1427/1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ، والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.

رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.

سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

سابعا: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامنا - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعا - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاما على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي:

أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1431/1432هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431/1432هـ.

حادي عشر: تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب - يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.

د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا».

الرقم م / 2 ـ التاريخ 4/1/1431هـ «بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25،26،27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية1426/1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 4/1/1431هـ. رَسَمْنَا بما هو آت: أولا: تُقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ 20.443.933.000 «عشرين مليارا وأربع مائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسع مائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال».

ثانيا: تُقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432هـ بمبلغ 2.919.276.00 «مليارين وتسع مائة وتسعة عشر مليونا ومائتين وستة وسبعين ألف ريال».

ثالثا: يُعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 17.524.657.000 «سبعة عشر مليارا وخمس مائة وأربعة وعشرون مليونا وست مائة وسبعة وخمسون ألف ريال».

رابعا: تُصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3،7،8،9،10،11،12،13،14،15) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 4/1/1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ.

سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامنا: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا».

الرقم م/3 ـ التاريخ 4/1/1431هـ «بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26،27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 4/1/1431هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:

أولا: تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432هـ وفقا للتالي:

1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للمؤانيء بمبلغ 2.872.000.000 «مليارين وثمان مائة وأثنين وسبعين مليون ريال»، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.490485.000 «مليار وأربع مائة وستة وتسعين مليونا وأربع مائة وخمسة وثمانين ألف ريال».

2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 19.622.000.000 «تسعة عشر مليارا وست مائة واثنين وعشرين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.

3ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.480.000.000 «مليار وأربع مائة وثمانين مليون ريال»، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.056.250.000 «مليار وستة وخمسين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال».

4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 13.406.000.000 «ثلاثة عشر مليارا وأربع مائة وستة ملايين ريال».

5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ1.326.092.000 «مليار وثلاث مائة وستة وعشرين مليونا واثنين وتسعين ألف ريال».

6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر326ر238ر7) سبعة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا وثلاث مائة وستة وعشرين ألف ريال.

7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر993ر150) مائة وخمسين مليونا وتسع مائة وثلاثة وتسعين ألف ريال.

8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157.400.000 «مائة وسبعة وخمسين مليونا وأربع مائة ألف ريال».

9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر609ر338ر7) سبعة مليارات وثلاث مائة وثمانية وثلاثين مليونا وستة مائة وتسعة آلاف ريال.

10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ (000ر758ر493ر3) ثلاثة مليارات وأربعة مائة وثلاثة وتسعين مليونا وسبع مائة وثمانية وخمسين ألف ريال.

11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر474ر038ر1) مليار وثمانية وثلاثين مليونا وأربع مائة وأربعة وسبعين ألف ريال.

12ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر559ر516ر2) مليارين وخمس مائة وستة عشر مليونا وخمس مائة وتسعة وخمسين ألف ريال.

13ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر151ر602) ست مائة واثنين مليون ومائة وواحد وخمسين ألف ريال.

14ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر949ر534ر1) مليار وخمس مائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسع مائة وتسعة وأربعين ألف ريال.

15ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر914ر873ر1) مليار وثمان مائة وثلاثة وسبعين مليونا وتسع مائة وأربعة عشر ألف ريال.

16ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر915ر562ر2) مليارين وخمس مائة واثنين وستين مليونا وتسع مائة وخمسة عشر ألف ريال.

17ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر677ر301ر1) مليار وثلاث مائة وواحد مليون وست مائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

18ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر657ر390ر1) مليار وثلاث مائة وتسعين مليونا وست مائة وسبعة وخمسين ألف ريال.

19ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر946ر076ر1) مليار وستة وسبعين مليونا وتسع مائة وستة وأربعين ألف ريال.

20ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر848ر001ر1) مليار ومليون واحد وثمان مائة وثمانية وأربعين ألف ريال.

21ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر918ر768) سبعة مائة وثمانية وستين مليونا وتسع مائة وثمانية عشر ألف ريال.

22ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر785ر666) ست مائة وستة وستين مليونا وسبع مائة وخمسة وثمانين ألف ريال.

23ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر948ر685) ستة مائة وخمسة وثمانين مليونا وتسع مائة وثمانية وأربعين ألف ريال.

24ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر231ر530) خمس مائة وثلاثين مليونا ومائتين وواحد وثلاثين ألف ريال.

25ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر967ر536) خمس مائة وستة وثلاثين مليونا وتسع مائة وسبعة وستين ألف ريال.

26ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر176ر522) خمس مائة واثنين وعشرين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف ريال.

27ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ (000ر672ر895) ثمان مائة وخمسة وتسعين مليونا وست مائة واثنين وسبعين ألف ريال.

28ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر971ر772ر1) مليار وسبع مائة واثنين وسبعين مليونا وتسع مائة وواحد وسبعين ألف ريال.

29ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (000ر373ر465) أربع مائة وخمسة وستين مليونا وثلاث مائة وثلاثة وسبعين ألف ريال.

30ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر000ر301) ثلاث مائة وواحد مليون ريال.

31ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر673ر478) أربع مائة وثمانية وسبعين مليونا وست مائة وثلاثة وسبعين ألف ريال.

32ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر840ر415ر4) أربعة مليارات وأربع مائة وخمسة عشر مليونا وثمان مائة وأربعين ألف ريال.

33ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر638ر254ر1) مليار ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وستة مائة وثمانية وثلاثين ألف ريال.

34ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر975ر447) أربع مائة وسبعة وأربعين مليونا وتسع مائة وخمسة وسبعين ألف ريال.

35ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر750ر255ر4) أربعة مليارات ومائتين وخمسة وخمسين مليونا وسبع مائة وخمسين ألف ريال.

36ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر400ر489ر1) مليار وأربعة مائة وتسعة وثمانين مليونا وأربع مائة ألف ريال.

37ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر831ر318ر1) مليار وثلاث مائة وثمانية عشر مليونا وثمان مائة وواحد وثلاثين ألف ريال.

38ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر800ر182) مائة واثنين وثمانين مليونا وثمان مائة ألف ريال.

39ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر650ر413) أربع مائة وثلاثة عشر مليونا وست مائة وخمسين ألف ريال.

40ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر550ر696) ست مائة وستة وتسعين مليونا وخمس مائة وخمسين ألف ريال.

41ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر200ر503) خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال.

42ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر020ر950ر1) مليار وتسع مائة وخمسين مليونا وعشرين ألف ريال.

43ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر366ر514ر7) سبعة مليارات وخمس مائة وأربعة عشر مليونا وثلاث مائة وستة وستين ألف ريال.

44ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر610ر63) ثلاثة وستين مليونا وستة مائة وعشرة آلاف ريال.

45ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر382ر93) ثلاثة وتسعين مليونا وثلاث مائة واثنين وثمانين ألف ريال.

46ـ تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر181ر253) مائتين وثلاثة وخمسين مليونا ومائة وواحد وثمانين ألف ريال.

ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تُستوفى الإيرادات وتُصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3،7،8،9،10،11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 4/1/1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431/1432هـ.

خامسا: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا».

وكان قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 4/1/1431هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431ـ 1432هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم والمادة 27 من نظام مجلس الوزراء.