الشورى» السعودي يشرع في التصويت على مشروع نظام الشركات

TT

شرع مجلس الشورى في الجلسة الثانية للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس في التصويت على مواد مشروع نظام الشركات خلال الجلسة وسيستكمل التصويت على بقية مواده في جلسة مقبلة. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بينت وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم على البابين الأول والثاني من مشروع نظام الشركات، وموقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وأفاد الغامدي أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.

وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة 10 ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 50 شريكا، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية. كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكا في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.