السعودية تعتمد «التسهيلات الائتمانية» للاستثمار الزراعي الخارجي بسبعة شروط وتسعة ضوابط

صندوق التنمية يشترط كون المستثمر مزارعا لتمويل أقصاه 60%

TT

أعلنت السعودية، عبر صندوق التنمية الزراعي، الشروط والضوابط الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل المُيّسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، وذلك ضمن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج؛ اشتملت على 7 اشتراطات و9 ضوابط، جاء من أبرزها: الحد الأقصى للتمويل بواقع 60% من حصة المستثمر السعودي في المشروع، وأن يكون المستثمر ممارسا للنشاط الزراعي.

وجاء هذا الإفصاح خلال ورشة عمل نظمها الصندوق تحت عنوان «شروط وضوابط تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل ميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، التي نظمها الصندوق بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين، مدير صندوق التنمية الزراعي، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي، مدير عام الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، وعدد من المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي.

ومعلوم أن المبادرة تهدف إلى العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يحقق الأمن الغذائي والمائي للمملكة، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية.

وأوضح إبراهيم بن عبد الله الحجي، نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعي للاستثمار، أن اللائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، تضمنت الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على التمويل، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المستثمر عن 21 عاما، كما لا بد أن تتوافر فيه معايير الائتمان المتعارف عليها (الملاءة المالية، الخبرة الفنية السابقة، والتأهيل المناسب في المجال الزراعي، وأن يكون ممارسا للنشاط الزراعي)، إضافة إلى تعهده بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات.

ووفقا للحجي، فقد تضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر باتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه، وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف، إلى جانب أنه ينبغي عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى أن لا يسمح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق، كما يجب أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل، وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ المستثمر تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعاره بإقرار القرض المطلوب له.

وذكر الحجي أن اللائحة أقرت أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حاليا، والتي ضمت كلا من: باكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، وتركمانستان، وقرغيزستان، وإندونيسيا، والهند، والصين، وأوزباكستان، والسودان، ومصر، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وكينيا، ومالي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وكندا، والأرجنتين، والأوروغواي.

وزاد أن الضوابط تضمّنت أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر، عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد، وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أيا من الضمانات (خطابات ضمان مصرفية، أصول داخل المملكة)، وأن يقدم وثيقة تأمين لمشروعه ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية، إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها، والحد الأقصى لحصة الصندوق في تمويل 60% من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع، وفقا لدراسة الجدوى بعد تقييمها.

وبيّنت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد يمثل 10% من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة، وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي حجم الاستثمار من موارده الذاتية، والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى، سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه، والتحقق من توافر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقا لشروط دراسة الجدوى، قبل البدء بتقديم التسهيلات للمستثمر.