تفعيل حماية التنافسية يحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بأسعار السلع

يماني: نعمل على تطبيق النظام بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات المخلة

TT

حملت قرارات مجلس الوزراء السعودي التي صدرت أول من أمس على تفعيل نظام حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، والتي صدرت بلوائحها التنفيذية عام 2005، إلا أنه على الرغم من مرور نحو 3 سنوات على النظام شدد المجلس أمس على ضرورة تفعيله وتطبيقه.

وأكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس حماية المنافسة أن بلاده تعمل على تطبيق نظام المنافسة بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، وضمانا لمصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء. كما سيقوم مجلس حماية المنافسة بتوفير كافة الإمكانيات والكفاءات لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة مضيفاً بأنه وفقا للنظام يفترض في جميع المنشآت التي يشملها النظام أن تكون قد قامت بتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكامه والإلمام بتفاصيله.

ويشدد النظام على ضرورة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، كما يحظر النظام على «المنشأة» ذات الوضع «المهيمن» في السوق إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها التي منها تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع «السلع»، أو القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول «منشأة» أخرى إلى «السوق» أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة، وفرض سعر غير حقيقي لـ«السلعة»، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع «السلعة» أو شرائها أو بأية صورة أخرى، أو افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في «السلعة»، والقيام باستيراد مدخلات وسيطة على «السلعة» بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من «السوق» والتمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار «السلع» وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، وإرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع «منشأة» منافسة لها، والسعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة «منشأة» منافسة لنشاطها، ورفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، وتعليق بيع «سلعة» أو تقديم خدمة ، بشراء «سلعة» أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

ويشدد النظام بحظر أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها «منشأة» غير متنافسة، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة، وفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حدا أدنى لأسعار إعادة بيع «سلعة»، أو الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به، فيما يحظر النظام على أي «منشأة» إعادة بيع «سلعة» على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة. لا يشمل هذا الحظر «السلع» سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها، فيما يمكن للمنشأة التي تنوي «التركز الاقتصادي» للهيمنة على ما نسبته 40 في المائة من إجمالي حجم «السلعة» في السوق، تقديم طلب مكتوب للمجلس بذلك.

وتم إنشاء مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة مقره وزارة التجارة والصناعة وتولي أمانة المجلس محمد أمين سندي، فيما يرأسه وزير التجارة الدكتور هاشم عبد الله يماني، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء آخرين ممن رشحهم وزير التجارة.

إلى ذلك أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن نظام المنافسة يسعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام يشار الى أنه يحق للمجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام، وتشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.

ويشدد النظام بعدم حجب أية معلومات، بحجة السرية، لأي سبب متى ما طلب المجلس من المنشأة محل التحقيق فيما يخص مأموري الضبط القضائي، ويشكل «المجلس» لجنة تسمى «لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة» مكونة من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم مستشار قانوني واحد على الأقل، ويصدر بها قرار من «الوزير» يسمى فيه رئيس اللجنة والأعضاء الأربعة الآخرون، ويجوز حلها وإعادة تشكيلها بذات الإجراءات المتبعة في تشكيلها.