«المركزي» اللبناني يخوض معركة التسليف لمواجهة الركود

بعد نجاحه في تجنب المنتجات المسمومة

TT

بعد نجاحه في معركته الأولى التي قامت على الحيلولة دون انخراط القطاع المصرفي والمالي اللبناني في المنتجات المركبة، التي يصفها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بالمنتجات المسمومة، انصرف سلامة إلى خوض معركته الثانية لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل والناتج عن عوامل متعددة أبرزها ارتدادات الركود العالمي، وتراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج.

ويأتي قرار خوض المعركة الثانية بعد مشاورات مستفيضة بين حاكمية المصرف المركزي وجمعية مصارف لبنان، وتستهدف هذه المعركة بصورة أساسية تشجيع التسليف للقطاع الخاص. وفي هذا الإطار أصدر سلامة ثلاثة تعاميم تحدد قواعد دعم فوائد القروض للقطاع الخاص من قبل الدولة، وتحريرا جزئيا للاحتياط الإلزامي المفروض على المصارف في مقابل القروض التي تمنح للمؤسسات.

التعميم الأول ينص على أن تستفيد المؤسسات الخاصة في القطاعات الأولية والثانوية والثالثية التي حصلت على قروض تنمية، من برنامج دعم الفوائد لقروضها المتتالية. وإذا كانت الدولة تدفع جزءا من الفوائد، فإن المؤسسات الدائنة تستمر في تحمل مسؤولية مخاطر القروض التي وزعتها.

ويرتبط هذا الدعم، بحسب التعميم، بعدة شروط، أبرزها أن يكون القرض الاسمي المدعوم فوق 50 مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه من العملة الصعبة، وأن يكون دون سقف يوازي 20 في المائة من أموال الدائن الخاصة. ويشترط التعميم أيضا استثمار القرض بالكامل في لبنان لتمويل نشاط قائم، ويحظر استثماره في عمليات شراء الأراضي، والأبنية السكنية المنجزة، ووسائط النقل، والأسهم، وحصص الشركات، وتمويل حاجات تشغيل المؤسسات.

يضاف إلى ذلك أن استحقاق القرض يمتد بين 5 و7 سنوات، ويفترض منحه بالليرة اللبنانية، أو الدولار الأميركي، أو اليورو. في الفئة الأولى يفترض ألا تتجاوز نسبة الفائدة فائدة سندات الخزينة زائدا 1 في المائة. وفي الفئة الثانية يحدد سقف الفائدة بـ«ليبور» لمدة ثلاثة أشهر زائدا 7 في المائة. أما إذا كان القرض محررا باليورو فإن فائدته يجب أن تقل أو تساوي «أوريبور» لثلاثة أشهر زائدا 7 في المائة. وتقتضي الإشارة إلى أن المؤسسات الدائنة يفترض أن تقدم طلبا إلى مكتب حاكم المصرف المركزي في حال السماح لزبائنها بالاستفادة من الدعم، الذي يحدد بـ7 في المائة لشريحة القرض التي تقل عن 5 مليارات ليرة، أو للمبلغ الموازي بالعملات الصعبة، وبـ5 في المائة للشريحة التي تتجاوز هذا المبلغ ولا تتعدى 15 مليار ليرة.

وإلى جانب هذه الآلية، تستفيد المؤسسات الدائنة من تحرير الاحتياط الإلزامي بواقع 60 في المائة من قيمة القرض الاسمي المدعوم الممنوح للمؤسسات والمضمون من مؤسسة «كفالات».

ويقضي التعميم الثاني بإخضاع بعض القروض المهنية غير الخاضعة لدعم الفوائد، وقروض مؤسسة «إسكان العسكريين» للإعفاء من الاحتياط الإلزامي وفق مروحة من الشروط. أما التعميم الثالث فيقضي بمنح المؤسسات الدائنة إعفاء من الاحتياط الإلزامي أيضا في حال منحها قروضا مخصصة لتمويل الدراسة الجامعية.