قانون شركات «الأوفشور» دخل حيز التنفيذ في لبنان ويؤهله لمنافسة الجنات الضريبية

ينطوي على «جذع مشترك» مع «الهولدنغ»

TT

بعد سنوات من النقاش والتعديلات استوجبها إعداد مشروع قانون شركات «الأوفشور» في لبنان وإقراره في مجلس النواب، وبعد ما يزيد على 11 شهرا، صدر المرسوم التطبيقي للقانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول، ويوفر للبنان فرصة جديدة لتحسين مناخه الاستثماري.

ويتيح المرسوم المذكور لشركات «الأوفشور» أن تفاوض الشركات المقيمة في لبنان، وتوقع معها اتفاقات تتناول عمليات منفذة في الخارج، مع احتفاظ وزير المال بحق إعادة النظر في كل اتفاق موقع مع شركة قائمة في لبنان طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية.

ويفرض المرسوم أيضا أن يتولى العناصر التابعون لشركة «الأوفشور» ـ موظفين أو مساهمين ـ إنتاج كل الخدمات المهنية، والإدارية، والمعلوماتية، والتنظيمية، وغيرها التي تبيعها الشركة إلى الخارج، وحظر إنتاجها من قبل المقيمين في لبنان.

وطبقا للمرسوم نفسه، بإمكان شركات «الأوفشور» إقراض شركاتها التابعة في الخارج، بشرط أن تمتلك 20 في المائة من رأس مالها، وألا تمتلك الشركات التابعة مساهمات في شركات لبنانية. وبالنسبة إلى نشاطات النقل البحري التي تبغي شركات «الأوفشور» القيام بها، يفرض المرسوم أن تتم بين مرفأ لبناني وآخر خارجي.

وبحسب الاختصاصي في علم الضرائب جاك سعادة (ناشر «المجلة الضريبية»)، ينطوي نظام «الأوفشور» على ميزات ضريبية متعددة، لعل أبرزها إخضاع شركة «الأوفشور» لضريبة مقطوعة مقدارها مليون ليرة لبنانية. وهي معفاة من الضريبة على الأرباح والضريبة على الأنصبة. أضف إلى ذلك أن أسهم شركات «الأوفشور» غير خاضعة لحق التوارث. وفي المقابل يفترض في المساهمين تدوين ذلك في إعلانهم الإرثي. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الأسهم معفاة من الضريبة على دخل القيم الإضافية لتفرعات الشركات التابعة الأجنبية، ومعفاة أيضا من الضريبة على دخل هذه الشركات التابعة، والنفقات المدفوعة لأشخاص آخرين مقيمين في الخارج، ورواتب وطبابة الموظفين العاملين خارج لبنان.

ويقول سعادة «إن شركات (الأوفشور) اللبنانية، بخلاف شركات (الأوفشور) في الجنات الضريبية كـ(جرسي) و(بنما) وغيرهما، تتمتع بقسط عال من الشفافية، باعتبار أنها مكومة على شكل شركات مغفلة، وملزمة بإجراءات قانونية محاسبية، مثل الجمعيات العمومية السنوية، ونشر الحسابات المدققة، والقيام بالتصريح السنوي عن الضرائب».

ويتميز القانون كذلك بـ«جذع مشترك» بين شركات «الأوفشور» و«الهولدنغ»، باعتبار أن هذين النظامين يتيحان تملك مساهمات في شركات أخرى، غير أن مساهمات «الأوفشور» تبقى محصورة بالشركات القائمة في الخارج، في حين أن مساهمات «الهولدنغ» في لبنان. ومن ناحية أخرى، بإمكان «الهولدنغ» تملك مساهمات وإدارتها وتمويلها، أما «الأوفشور» فيمكنها أن تبيع خدمات وتدير أي نوع من المشاريع الاقتصادية في خارج لبنان، باستثناء النشاطات المصرفية والتأمينية. وهكذا يتبين أن مفهوم «الأوفشور» يعبر عن أفق أوسع من «الهولدنغ» بشرط أن تتم نشاطاتها في الخارج.

وبحسب الإصلاحات التي طرأت على شركات «الأوفشور» في سبتمبر (أيلول) 2008، فإن هذه الشركات بات لها الكيان القانوني الخاص بـ«الهولدنغ»، غير أنها لا تستطيع سوى إقامة شركات تابعة في الخارج.

وعلى صعيد الميزات الضريبية تخضع «الهولدنغ» لضريبة تبعا لحجم رأس مالها على ألا تتعدى سقف 5 ملايين ليرة لبنانية. وتعفى عائدات المساهمات الأجنبية لـ«الهولدنغ» والقيم المضافة لتفرغاتها من الضريبة على الدخل، بمعزل عن فترة تملك تلك المساهمات، كما تعفى الفوائد التي تتقاضاها «الهولدنغ» عن القروض الممنوحة لشركاتها التابعة الأجنبية من الضريبة على الدخل. وبإمكان «الهولدنغ» أيضا إقراض شركاتها التابعة في لبنان واحتساب فوائد عليها.