«التجارة» السعودية تجدد تحذيراتها من التعامل بـ«الشيكات من دون رصيد»

وكيل الوزارة للشؤون القانونية: التعامل بها يعتبر جرما يستوجب التوقيف

TT

جددت وزارة التجارة السعودية من تحذيراتها من التعامل بنشاط البيع بالآجل، وذلك عبر تلقي شيكات لا يوجد لها وفاء كاف لدفع قيمتها (شيكات من دون رصيد). وقال عبد العزيز بن راشد الكليب، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية والعاملين، إن ذلك الفعل يعد جرما وفقا لنظام الأوراق التجارية في السعودية، ويتوجب التوقيف استنادا إلى قرار الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي صدر مؤخرا.

وجاء تشديد وزارة التجارة بعد انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات في مارس (آذار) الماضي، وذلك من خلال قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. إضافة إلى تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وفصل الجهة المختصة في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها. كما يتوجب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من جهات عدة لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد. وشدد الكليب في بيان لوزارة التجارة على أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاما، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال (14 ألف دولار)، بالإضافة إلى التشهير في الصحف، داعيا المستفيدين من عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.