الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تقنين أوضاع شركات التأمين التكافلي بوضع ضوابط جديدة

خبراء: الشركات تتبع أغلب التعليمات المقترحة

TT

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تقنين أوضاع شركات التأمين التكافلي من خلال فرض ضوابط يقتصر تطبيقها على تلك الشركات، في خطوة وصفها خبراء بأنها ستسهم في تقنين أوضاع هذه الشركات بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في إضفاء عنصر الاستقرار في السوق من خلال توحيد الأسس والشروط التي تعمل في إطارها الشركات العاملة بالسوق.

ورغم اتباع الشركات لأغلب الضوابط الجديدة فإن تقنينها من جانب الهيئة يضفي عليها صفة إلزامية بعدما كانت متروكة للشركات وفق السياسة التي تتبعها كل منها الأمر الذي له انعكاس مباشر على أداء الشركات بما يساهم في حماية حقوق المؤمن عليهم المتعاملين معها.

وتأتي هذه الشروط في مصلحة سوق التأمين التكافلية وتتفق إلى حد كبير مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هناك شروطا تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى حتى تتوافق مع أحكام الشريعة وأهمها شروط التقادم والخطأ في السن وسداد الاشتراكات.

يرى مصطفى الفيشاوي مدير الحوادث والهندسي بالمصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات إلى أن هناك شروطا يجب الالتفات إليها عند إقرار الضوابط المتعلقة بممارسة عمل شركات التكافل في السوق المصرية، وعلى رأس تلك الشروط «التقادم» المتضمن في وثائق التأمين التكافلي الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له في الحصول على تعويض حالة عدم تقدمه للحصول عليه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الشرط لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي بعدم سقوط الحق بالتقادم مطالبا بضرورة إلغاء هذا الشرط أو تعديله ليصبح للمؤمن له الحق في الحصول على التعويض في أي وقت يرجع فيه لشركة التأمين حتى يتناسب مع طبيعة فكر التكافل. وأشار الفيشاوي إلى أن هناك بعض المصطلحات التي يجب أن يراعى عند ترجمتها من الوثائق الإنجليزية إلى العربية أن تتماشى مع أحكام الشريعة مثل مصطلح معدل الفائدة ليتم استبداله بـ«عائد» ومصطلح قرض ليتم استبداله في الوثائق ليكون قرضا حسنا أو تمويلا.

وأشار الدكتور «علاء العسكري» مدرس مساعد التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة الأزهر إلى أن الضوابط التي أقرتها الهيئة الموحدة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في صالح شركات التكافل والعميل على السواء لاتفاقها مع المبادئ الأساسية لفكر التكافل. وأضاف أن نسب توزيع الفائض تتخذ أشكالا كثيرة ففي السودان يتم توزيع فائض الاكتتاب بنسبة 100% من الفائض لحملة الوثائق وفي مصر توزع بنسبة 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق، في حين توزع في السعودية بنسبة 10% لحملة الوثائق و90% للمساهمين الذين يحصلون على نسبة من الفائض باعتبارهم أصحاب رأسمال، وأوضح أن من الخصائص المميزة للتأمين التكافلي أن تتخذ إدارة عمليات إدارة عمليات التأمين إحدى صور عقود الوكالة وكذلك تتخذ الاستثمارات أحد أشكال المضاربة التي يجب أن تكون متفقة مع هيئة الرقابة الشرعية.

وشدد علاء العسكري على أن الأقساط في التأمين التكافلي متبرع بها ويتم دفع القسط بنية التبرع مؤكدا ضرورة أن تكون هذه الأقساط كافية لتغطية المصروفات الإدارية ودفع المزايا وتكوين ما يلزم من احتياطيات، أما في حال عدم وفاء الأقساط بتغطية الالتزامات يتم تغطية العجز من أموال المساهمين على أساس القرض الحسن من دون فوائد على أن يتم استرداده من الأقساط التي يدفعها المشتركون أو يستوفى من الرصيد الاحتياطي من فائض أقساط التأمين السنوات السابقة إذا توافر لدى الشركة.

وأضاف أن وجود هيئة للرقابة الشرعية تراقب شركات التكافل ستؤكد على مشروعية شروط الوثائق نفسها ومشروعية استثمارات الشركة وكذلك تقديم الحلول الشرعية عن استفسارات الشركة وطمأنة المتعاملين مع شركة التكافل على شرعية الأعمال.