«مؤسسة النقد» السعودي تعلن عن مسودة لمشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري

دعت العموم لإبداء المرئيات والملاحظات قبل إقرارها

TT

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف.

أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاما تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتساهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، ولا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها.

ودعت المؤسسة ذوي الاختصاص والعاملين في مجال التمويل والعموم لزيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت، والاطلاع على مشاريع اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على البريد الإلكتروني، خلال 30 يوما من تاريخ نشرها تمهيدا لإقرارها.

وشددت اللائحة في المادة الثالثة على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية في نظام مراقبة شركات التمويل بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

كما سمحت المادة الخامسة من النظام بأنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، مشيرة في المادة السادسة إلى تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني.

كما تضمنت اللائحة نظام التأجير التمويلي وتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى تفصيل كل المتعلقات بين الطرفين في الأصول المؤجرة إضافة إلى بنود خصصت للمخالفات والمنازعات.

وحددت اللائحة نظام مراقبة شركات التمويل يكون من 40 مادة، تتضمن كيفية المراقبة في عمليات شركات التمويل وتحديد مسؤولياتها وما لها وعليها، إضافة إلى كيفية علاقتها بالعملاء.

وحظرت اللائحة على شركات التمويل مزاولة أي نشاط آخر كتملك أو تسويق العقارات، إضافة إلى تطوير أو تقييم العقارات، ويحق لها تملك العقارات في حالة واحدة وهي بهدف تمويلها للغير، كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنة شركات التمويل العقاري لدراسة وضع القطاع وتطويره، وذلك بقرار من محافظ مؤسسة النقد.

ونصت اللائحة على أهداف شركة إعادة التمويل العقاري التي تتضمن تأسيس تسهيلات سوق ثانوية لتداول حقوق التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال بغرض تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سيولة للسوق الثانوية وتوفير سبل أفضل لشركات التمويل العقاري لتمويل المستفيدين لتملك العقارات السكنية.

كما شدد النظام على إعادة شركات إعادة التمويل العقاري بتجنيب نسبة 30 في المائة على الأقل من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال، فضلا على الاحتياطي الإلزامي المقرر من نظام الشركات إلى أن يبلغ الاحتياطي 100 في المائة من رأس المال.

ودعت اللائحة شركات التمويل العقاري إلى تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق، إضافة إلى دعوته لأهمية الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية.

كما حددت اللائحة حدا أدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل بنحو 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي حدد 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس نشاط متناهي الصغر، مشيرة إلى أن لمؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق السائدة ولما تقتضيه المصلحة العامة.