وزارة العمل السعودية لـ «الشرق الأوسط»: قراراتنا قانونية وما تقوم به غرفة الرياض «مرفوض»

غرفة الرياض لـ«العمل»: قراراتكم تخالف قواعد الهرم التشريعي

توقعات بأن تصل قضية الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مع «العمل» إلى مكاتب القضاء («الشرق الأوسط»)
TT

في تطور سريع وساخن، صعّدت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض من حدة الخطابات الإعلامية الموجهة لوزارة العمل في البلاد، حيث أكدت أن قرارات وزارة العمل المتعلقة ببرنامج نطاقات، وحماية الأجور مناقضة لمواد نظام العمل في البلاد، وتخالف الهرم التشريعي.

وأمام هذه الاتهامات المتجددة، أكدت وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن جميع القرارات الصادرة عنها تعتمد بموافقة الإدارة القانونية، وقالت «ما تقوم به غرفة الرياض من تصريحات صحافية، ما هو إلا عبث، لا يمكن القبول به على الإطلاق».

وتعتبر قضية رسوم العمالة الوافدة، من أكثر الملفات التي زادت من حدة الخلاف في وجهات النظر بين الغرفة التجارية والصناعية في الرياض (أكبر الغرف التجارية السعودية)، وبين وزارة العمل في البلاد، وسط توقعات بأن يستمر هذا الخلاف وصولا إلى مكاتب القضاء.

وفي هذا السياق، قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة «العمل» لـ«الشرق الأوسط» أمس «قرار رسوم العمالة الوافدة قرار وزاري، وليس قرار وزارة العمل، وعلى الرغم من ذلك نجد غرفة الرياض في معظم تصريحاتها الصحافية تلقي باللوم على الوزارة، على الرغم من أن القرار كان قرارا وزاريا »، مشيرا إلى أن الوزارة لديها إدارة قانونية متخصصة، بالإضافة إلى أخذ استشارات قانونية من قبل لجان خارجية.

من جهة أخرى، كشف المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برامج «نطاقات»، و«حماية الأجور» التي أطلقتها وزارة «العمل» مؤخرا ليست قانونية، وتخالف نظام العمل ومبدأ المشروعية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هذه القرارات تخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي».

وقال الشثري في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل البالغة 2400 ريال سنويا (640 دولارا) لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما أنه لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة (أم القرى)».

وأضاف الشثري قائلا: «الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة التسعين من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل، وهو ما يخالف ما هو مذكور في برنامج حماية الأجور، من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك من دون اشتراط موافقة العامل».

وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي الذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات، لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة «العمل»، وقال «القرار أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 50 والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف».

وتابع المهندس الشثري: «كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر أمر مخالف لنظام العمل، حيث إن المادة 33 من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها، والتي ليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشآت النطاق الأخضر، لأن ذلك يدفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقة العمالية، وهو الأمر المخالف للمادة 81 من نظام العمل؛ التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر».

وأضاف رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض: «كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف، وذلك ما تنبهت له الوزارة عندما قامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى، والذي لم يعتمد حتى الآن، مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها».