السعودية: «الدائرة التجارية» بديوان المظالم تحكم لصالح المساهمين ضد شركة «إسمنت الجزيرة»

بعد 3 أعوام على التقاضي

TT

أصدرت الدائرة التجارية الخاصة بديوان المظالم صباح يوم أمس حكمها ضد شركة «إسمنت الجزيرة» عقب مضي 3 أعوام من التقاضي، بإلزام مؤسسي الشركة بإعادة جميع أموال المساهمين. لتنتهي الدعوى في حكمها الابتدائي بإصدار 29 حكما ضد شركة «إسمنت الجزيرة» وذلك من أصل 35 قضية تم رفعها بحق المؤسسين، بلغت مجمل أموالهم أكثر من 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار).

وقال المحامي عدنان العمري الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكم الدائرة المختصة أتى لصالح المساهمين وذلك بإعادة المبالغ الإجمالية للمساهمين»، مشيرا إلى أن الحكم ما زال ابتدائيا، حتى الانتهاء من القضية والبت فيها من قبل محكمة التمييز.

واستنكر العمري عدم استجابة الدائرة لمطلبهم في إصدار حكما بالحجز التحفظي على أموال شركة «إسمنت الجزيرة»، بالإضافة إلى الحراسة القضائية، ومنع الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من السفر.

وذكر العمري أن نص المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية أعطت الحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدنية إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله، كما أن المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية أعطت الحق بمنع الأعضاء المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة من السفر لكونهم مسؤولين بالتضامن عن أموال المساهمين.

وكشف أحمد الزيادي المستشار القانوني في القضية ذاتها عن دخول ما يقارب 30 جمعية خيرية مدرجة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مساهمات «إسمنت الجزيرة» 3 منها فقط ترافعوا ضد الشركة لإعادة أموال المساهمات، مؤكدا على أن مجمل مبالغ المساهمين إلى جانب الجمعيات الخيرية بلغت ما يقارب 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وكانت شركة «إسمنت الجزيرة» قد أصدرت ترخيصا صناعيا عام 2005 لإنتاج الإسمنت البورتلاندي برأس 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بلغ رأس المال المدفوع 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، لتتحصل على قرار وزارة التجارة بالموافقة على تأسيس شركة «إسمنت الجزيرة» شركة مساهمة مقفلة عام 2010.

إلا أن عقد التأسيس لم يتضمن أسماء الخصوم كشركاء مؤسسين بالإضافة إلى تغيير نشاط الشركة المتفق عليه وتخفيض رأس المال دون علم المساهمين بحجة عدم استطاعتها إنتاج الإسمنت لعدم وجود محجر، مطالبين بإبطال عقود المساهمة مع شركة «إسمنت الجزيرة»، وإلغاء جميع آثاره، وإلزام الشركة المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة.