«التأمينات» السعودية تدافع عن «ساند» وتؤكد شرعية تطبيقه

أكدت أنه لا ارتباط بين الخسائر وسن التشريع

جانب من الندوة التي عقدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مركز القانون والتوفيق بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

دافعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية عن نظام «ساند»، مؤكدة أنه يستند إلى الأطر التشريعية المتبعة في البلاد، ويكفل تحقيق مصلحة عامة، لافتة في الوقت عينه إلى أن سن الإقرار لم يأت لتغطية الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة أخيرا.

وقال عبد العزيز بن هبدان الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، و(ساند) درس وأقر وفق الطرق النظامية التشريعية، حيث جرى عرضه بعد رفعه إلى المقام السامي على هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء السعودي)، وجرت دراسته بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، كما جرت دراسته من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك مجلس الشورى الذي أصدر قراره رقم 85 / 35 وتاريخ الأول من شهر يوليو (تموز) 2013 بالموافقة عليه».

ونفى الهبدان ما أشيع حول أن فرض نظام «ساند» أتى للتغطية على بعض الصعوبات في تحقيق مكاسب للمؤسسة، مشيرا إلى أن هذا الحديث «غير دقيق»، ومضى يقول «اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ليست لتحقيق مكاسب مالية للمؤسسة، حيث سيكون التعامل معها وفق حسابات مستقلة مختلفة عن حسابات فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى، وسيجري الصرف منها عن المشتركين المتعطلين عن العمل».

وأكد مساعد محافظ مؤسسة «التأمينات» أن جميع استثمارات المؤسسة تحقق عائدات مناسبة تتوافق مع معدلات أداء الاستثمارات المماثلة وتوازن بين تحقيق العائد وعناصر المخاطرة، مما يؤكد أن أموال هذا النظام سيكون التعامل معها ضمن حسابات مستقلة عن أرصدة فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

وحول أخذ آراء شرعية ودينية حيال إقرار نظام «ساند»، ذكر عبد العزيز الهبدان أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل هو فرع من فروع التأمين الاجتماعي التكافلي الذي يسهم فيه الكل لدعم استفادة من يتعرض منهم للخطر، وهو مماثل لأنظمة التقاعد بشكل عام، سواء في المبدأ أو في التمويل؛ فالمنافع التي قام عليها النظام وتمويله لا تختلف عن الأنظمة الأخرى، ويعد من الأنظمة المناط بالدولة إصدارها وتطبيقها على جميع المعنيين به، فهو من الضرورات المجتمعية التي تصدرها الدول بما يحقق المصلحة العامة.

وكان جدل دار في السعودية حول إقرار نظام ساند، وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف له تعويض مالي، وتقدم له خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة على البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي السعودية، مثل أنظمة التقاعد، حيث يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين، ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه، ووفقا لما دفعه من اشتراكات.

وبينت المؤسسة أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، مشيرة إلى أن أي ضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني، سواء كان تجاريا أو اجتماعيا، أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات، فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.

ودخل مجلس الشورى على خط الجدل الذي صاحب سن المشروع، إذ أكد على لسان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية أن المشروع درس في مجلس الشورى، موضحا أن للنظام إيجابيات على الموظف ترتكز على أنه يؤمن على الموظف عند تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، وأن النظام سيعوضه طيلة فترة بقائه دون عمل حتى يتمكن من الحصول على عمل آخر، وأن «ساند» يعد من التشريعات التكاملية التي تجري بين الأجهزة الحكومية.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقدت أمس ندوة في مركز القانون والتوفيق بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، شرحت خلالها نظامها ولوائحها التنفيذية، مقدمة نبذة تعريفية عن نشاطها وفروعها التي تشمل فرع المعاشات والأخطار المهنية، منوهة بأن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق النظام بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، في حين يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين.

وتحدثت المؤسسة عن منافع أفراد عائلة المشترك في حال استحقاق أي من الوالدين أو الإخوة أو الأخوات أو الجدين أكثر من معاش، فإنه يحصل على الأكبر منهما فقط، وإذا قل المعاش الأكبر عن ثلاثة آلاف ريال يكمل له الفرق من المعاش الأقل، مما أثار حفيظة النساء الحضور، متسائلات عن سبب عدم جمع معاش الوالدين وإعطائه للمستفيدين والاكتفاء براتب أحدهما فقط.

وأكدت «التأمينات» أن هذا البند من النظام جرى اعتماده من سنوات طويلة، وأن النظام يمنع إعطاء المستفيدين معاش الوالدين في حال وفاتهما، وأن المعاش الأقل يذهب نصيبه للتأمينات وليس للمستفيدين أحقية فيه.

وبينت أن قيمة الاشتراكات الواجبة في فرع الأخطار المهنية اثنان في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفعها صاحب العمل، واشتراكات فرع المعاشات 18 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك؛ 9 في المائة من صاحب العمل، و9 في المائة من المشترك.

وأوضحت أن الأجر الخاضع للاشتراك يتمثل في الأجر الأساسي، وهو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله، وبدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، أو بدل السكن العيني، وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين، مشيرة إلى أن الحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45 ألف ريال، والحد الأدنى هو 1500 ريال للخاضعين لفرع المعاشات، و400 ريال للخاضعين لفرع الأخطار المهنية.

وفي نهاية اللقاء استعرضت المؤسسة فرع المعاشات الذي يتمثل في معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وحالات صرفها، إلى جانب فرع الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل، مسلطة الضوء على منافع الاشتراك الاختياري ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وطريقة تسوية المعاش، منوهة بأن الحد الأدنى للمعاش 1983.75 ريال.