إقرار مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف بين مواطني دول مجلس التعاون

الحجيلان: مهنة الطوافة والتخليص الجمركي وإصدار الصحف وإقامة دور النشر لا يشملها القرار

TT

قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ جميل الحجيلان «ان ممارسة مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية ومزاولة المهن والحرف في اي من الدول الاعضاء في المجلس اصبحت حقوقا واجبة الاعتبار تمارس وفقا للاجراءات والضوابط المطبقة على مواطني الدولة نفسها وليست رخصا مرهونة بموافقة دول المجلس».

وأشار الشيخ الحجيلان الى «أن اقرار هذه الحقوق جاء وفقا لقرار المجلس الاعلى في دورته الاخيرة التي عقدت في البحرين والذي اتاح للعديد من مواطني دول المجلس الاستفادة من هذا التميز الذي تنفرد به دول المجلس وممارسة انشطة اقتصادية عديدة في مختلف الدول الاعضاء».

واوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان وزع أمس في الرياض ان هذا القرار يأتي تعميقا لمفهوم المواطنة الخليجية وتأكيدا على رغبة قادة دول المجلس في ترسيخ ترابط الانشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين واستفادتهم من نتائج التعاون الاقتصادي بين دوله، منوها بما يوليه قادة دول المجلس لموضوع السماح للمواطنين في دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن والحرف في جميع دوله من عناية خاصة لما له من نتائج واثار ايجابية مهمة في تعزيز المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات وتوثيق التواصل بين شعوبها وتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي بين اقتصاداتها.

وأفاد الشيخ الحجيلان ان قرار قادة دول المجلس في قمة البحرين الأخيرة بين عمق ووسع السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة الانشطة الاقتصادية وممارسة المهن في الدول الاعضاء الاخرى مؤكدا معاملة مواطني اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز وجعل من ممارسة الانشطة والمهن الاصل والقاعدة واصبح الاستثناء هو القصر المرحلي لممارسة عدد محدود من تلك الانشطة على مواطني الدولة نفسها.

وحول طبيعة الانشطة التي رؤى قصرها مرحليا على مواطني الدولة قال ان تلك الانشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي لا يمارسها ولا يعهد بها عادة الا لمواطني الدولة نظرا لما تستوجبه هذه الانشطة من خبرة وصلات محلية مثل مهنة الطوافة او التخليص الجمركي او اصدار الصحف واقامة دور النشر والمطابع او الانشطة الاخرى المتعارف عليها بانها قصر على المواطنين.

وأضاف الحجيلان انه كان قد سبق للمجلس الاعلى في اجتماعاته السابقة ان اقر السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في جميع الدول الاعضاء ومساواتهم في هذا الشأن مع مواطني الدولة نفسها.

يشار إلى أن المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي قد نصت على ان تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها في عدد من المجالات ومن ضمنها حرية الانتقال والعمل والاقامة وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي.