الإنتهاء من مشروع قانون جديد لضريبة الدخل في مصر

TT

أعلن الدكتور مدحت حسانين وزير المالية انه تم الانتهاء من الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى وإقراره في الدورة البرلمانية القادمة. وأكد وزير المالية في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول أهمية القانون في تحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية باعتبارها مقوما هاما لحماية نسيج المجتمع وجذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر في المرحلة القادمة. واشار الى ان اعداد المشروع الجديد للقانون استغرق عاما ونصف العام، واستخدمت فيه العديد من الدراسات والبدائل لقياس أثر تخفيض سعر الضريبة ورفع حد الاعفاء للاعباء الضريبية على صغار الممولين. وقال ان الحصيلة الضريبية ستنخفض بحوالي 250ر5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة عقب تطبيق القانون الجديد، معربا عن أمله في استرجاع هذا المبلغ في أقل من ثلاث سنوات عقب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي واحكام حصر الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتحديد ضوابط الاداء ورفع كفاءة الادارة الضريبية في مصر. ولخص الدكتور حسانين الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد في الانتقال الى النظام الكامل للضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية وتخفيض الاسعار وتعديل الشرائح الضريبية وإطلاق ترحيل الخسائر دون قيد زمني. وأوضح ان مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي وإحكام حصر المجتمع الضريبي فضلا عن الحد من الاجراءات الجنائية ضد الممولين والتيسير عليهم ورفع كفاءة العمل بالادارات الضريبية المختلفة. وقال وزير المالية "انه تحقيقا للنظام الكامل للضريبة الموحدة فان مشروع قانون الضرائب على الدخل يستهدف أن يشمل وعاء الضريبة الموحدة كافة أنواع الدخول للاشخاص الطبيعيين حتى يكون الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممول شاملا كافة هذه الايرادات وحتى تسري على هذه الايرادات كافة الاحكام الخاصة بالضريبة الموحدة دون تفرقة بين إيراد وآخر". وأضاف "انه اذا اقتصر دخل الممول على ايرادات المرتبات وما في حكمها أو اقتصر على ايرادات الثروة العقارية دون حد الاعفاء فلن يلتزم الممول بتقديم الاقرار الضريبي السنوي ". تجدر الاشارة الى أن القانون رقم 187 لسنة 1993 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 اقتصرت الضريبة الموحدة فيه على ثلاثة أنواع فقط من الايرادات التي يحققها الاشخاص الطبيعيون وتشمل إيرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية بينما تم افراد أحكام خاصة لكل من إيرادات رؤوس الاموال المنقولة والمرتبات وما في حكمها. وأوضح وزير المالية في المؤتمر الصحافي ان ملامح تخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مشروع القانون الجديد تتضمن رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية لتصبح للاعزب من 2000 جنيه كما وردت في المادة 88 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الى 2580 جنيها في مشروع القانون الجديد بزيادة نسبتها 29 في المائة وللمتزوج ولا يعول من 2500 الى 3360 جنيها بنسبة 34 في المائة وللمتزوج ويعول من 3000 جنيه الى 4200 جنيه بنسبة 40 في المائة. وقال ان التعديلات المقترحة تتضمن زيادة نسبة ما يتم خصمه من المرتبات والاجور الخاضعة للضريبة من 10 الى 15 في المائة وذلك مراعاة لاصحاب المرتبات والاجور الاقل وتخفيفا للعبء الضريبي عليهم وعدم الاضرار بهم نتيجة تعديل الاسعاروالشرائح. ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديل الاسعار والشرائح الضريبية الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين من كافة مصادر الدخل. وبالنسبة للايرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الايرادات المرتبطة بها فيكون سعر الضريبة عليها 20 في المائة حتى 50 ألف جنيه و32 في المائة ما زاد عن ذلك. وأشار وزير المالية الى ان تلك التعديلات المقترحة ستخفض من الاعباء الضريبية على أصحاب الدخول الاقل كما ستخفض الحد الاقصى لسعر الضريبة من 40 في المائة الى 30 في المائة. وأكد ان دخل الممول من إيرادات رؤوس الاموال المنقولة سوف يخضع للخصم من المنبع بسعر 20 في المائة "سعر أدنى شريحة " من اجمالي المنصرف دون أية تخفيضات كما يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي عنها على أن تتم التسوية عند المحاسبة بناء على ذلك.. مشيرا الى انه سيستفيد من تلك التخفيضات حوالي 5ر12 مليون ممول في مصر. وقال الدكتور مدحت حسانين انه سيتم في القانون الجديد تعديل أسعار الضريبة على أرباح شركات الاموال بحيث تكون الضريبة بسعر موحد 30 في المائة لكافة الشركات بدلا من 32 في المائة و40 في المائة المطبقين حاليا. تجدر الاشارة الى انه وفقا لاحكام المادة 112 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن سعر الضريبة على أرباح شركات الاموال يبلغ 40 في المائة من صافي الارباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي والارباح الناجمة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 32 في المائة أما أرباح شركات البحث عن البترول وأنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 111 من نفس القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 55ر40 في المائة. وأكد وزير المالية انه سيستثنى من هذا التخفيض في أسعار الضريبة أرباح قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي المصري فتظل الضريبة عليها جميعا 40 في المائة وكذلك الضريبة على شركات البحث عن البترول وانتاجه تبقى عند معدل 55ر40 في المائة نظرا لارتباط ذلك بحسابات مع هيئة البترول وأسس المحاسبة مع الشريك الاجنبي.