بدء تنفيذ أول لائحة لإجراءات استدعاء السيارات وقطع الغيار المعيبة الصنع في السوق السعودية

TT

بدأ وكلاء السيارات في السعودية تطبيق أول لائحة من نوعها لاستدعاء السيارات وقطع الغيار المعيبة الصنع. وهذه اللائحة التي اصدرتها وزارة التجارة الاسبوع الماضي تلزم الشركة العالمية الصانعة ووكيلها المحلي باتخاذ اجراءات سريعة من بينها الاعلان رسمياً عن الاستدعاء وإصلاح العطل وابدال الجزء المعيب من دون مقابل.

واعتبر مسؤولون في الشركات تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن هذه اللائحة تصب في مصلحة المستهلك من خلال زيادة مساحة التوعية بأسلوب حضاري ومتميز وصحيح، بدلا من الوقوع في فخ الشائعات. واكد المسؤولون أن مضمون اللائحة لا يمس ابدا الشركة العالمية الصانعة ومن خلفها الوكيل المحلي، بل على العكس فهو يضمن مقداراً من الثقة المتبادلة. وكان شريف يحيى مدير شركة الاسواق العربية، وكلاء سيارات رولز رويس وبورشه، كان احد اوائل من نفوا ان يكون اصدار اللائحة إشارة إلى انعدام الثقة بين العمل والوكيل المحلي، إذ شدد على القول «الاعلان عن وجود عيب تصنيعي لا يعيب ابداً طراز المركبة أو السيارة ولا يعيب أيضا الشركة العالمية الصانعة ولا الوكيل المحلي، بل يصب في مصلحة جميع الاطراف». وأردف «ان اكتشاف العيب من قبل الصانع ومن ثم الاعلان عنه كان حدثاً يحصل سابقاً في مساحة ضيقة بين الوكيل المحلي والصانع وبما نتج في الماضي الكثير من الاخطاء في الاعلان عن العيوب واسلوب معالجته. لكن مجانية إصلاح العيوب التي الزمت بها اللائحة الوكيل المحلي، كان تقليداً مطبقاً ومعتمداً قبل اصداره هذه اللائحة. فالشركة الصانعة حين تكتشف العيب ترسل على الفور إلى وكيلها المحلي قائمة بأرقام «شاسيهات» السيارات المطلوب استدعاءها، وتطلب منه ارسال كشوف تفصيلية عن ظروف الاصلاح».

من جهة ثانية، قال تيم رشفورت مدير المبيعات والتسويق في مؤسسة الناغي، وكيلة سيارات بي. إم. دبليو، «ان صدور اللائحة يعكس توجه وزارة التجارة لما فيه مصلحة العميل ...والسوق السعودية شهدت خلال الفترة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وعي العملاء لما يتعلق بسلامة سياراتهم. وهذا أمر يرجع اساساً إلى تغيرات جوهرية في تفضيلات العملاء وتركيزهم اكثر على عوامل السلامة والامان على حساب الاسعار مثلاً».

* اللائحة

* تتكون لائحة وزارة التجارة السيارات لاستدعاء المركبات وملحقاتها وقطع الغيار، من خمس مواد رئيسية. ولوحظ من قرار وزارة التجارة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منه، أن اللائحة اعدتها لجنة مشتركة من 3 وزارات هي: الداخلية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وحدّدت اللائحة، اولاً، العيوب التي تلزم بالاستدعاء او فرضه بـ«أي خلل تصميمي في السيارة ينتج قبل أو اثناء الاستخدام، أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الاخرى التي تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس». كما حددت اللائحة، ثانياً، المنتج الذي تنطبق عليه، وهي «السيارات وقطع غيارها مثل الاطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الانواع والموديلات المستخدمة في السعودية سواء المستوردة عن طريق الوكيل المحلي أو غيره». ويلفت النظر إلى أن اللائحة شملت أيضا الدراجات النارية. وطبقا للائحة، ثمة تركيز في المادة الثالثة على كيفية الاعلان عن الاستدعاء، ومنها مثلاً «أن الشركة الصانعة ووكيلها المحلي يلتزمان بابلاغ وزارة التجارة كتابياً عن اي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء بشكل فوري»، إضافة إلى وجوب ان يشتمل البلاغ على تحديد الانواع التي يشملها الاستدعاء، وعدد المنتجات التي استوردت وبيعت في السوق السعودية من كل صنف ونوع، ووصف الجزء المعيب من المنتج، واسباب وجود العيب، وما قد يؤدي إليه العيب من اخطار. كما تلزم المادة الثالثة الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالاعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولاكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق السعودية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على ان يشتمل الاعلان على معلومات، مثل اسم الشركة الصانعة وشعارها، واسم الوكيل المحلي، واسم المنتج وبلد الصنع، ووصف العيب، واضافة رقم هاتف الوكيل (الخط الساخن) لتمكين العميل من طلب المساعدة على الاصلاح. وتشدد المادة نفسها على أن يتولى الوكيل المحلي ابلاغ عملائه المستخدمين عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني، وذلك في حال استدعاء السيارات فقط، ولا يحق لاي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في حال ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل ولم يجر اخطاره. والزمت المادة الثالثة ـ ايضاً ـ الشركة الصناعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح او استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظرة إلى فترة الضمان. واوضحت الوزارة أنها ستتابع عمليات الاستدعاء ويلتزم الوكيل بتقرير شهري عما أنجز خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي استدعيت واصلح عيبها. كما لفتت هذه المادة النظر إلى أن الشركة الصانعة تتكفل بجميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك مصاريف الاعلان.

أما المادة الرابعة فقد الزمت الوكيل المحلي باستقبال شكاوى العملاء «بكل اهتمام». وفي حال تكرار الخلل ثلاث مرات يصار الى ابلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة منها إلى وزارة التجارة لمدة لا تتعدى اسبوعاً، وستتولى وزارة التجارة اجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوى، لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد في منتج ما.

أما المادة الخامسة فتختص بالعقوبات. وقد اعتبرت اللائحة أن العيب «غش تجاري» وفقاً لاحكام نظام الغش التجاري، في حال تمنع الشركة الصانعة ووكيلها المحلي عن استدعاء المنتج. وبالتالي تطبق بحقهما العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري. وشددت المادة نفسها أنه يحق لوزارة التجارة وقف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمعيب الى حين تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة وبدون الاخلال بحق المتضرر في التعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت به من جراء ذلك العيب.