«الشورى المصري» يناقش غدا قانونا جديدا للاتصالات يمنع الاحتكار وينص على حقوق للمناطق النائية

TT

يبدأ مجلس الشورى المصري اعتباراً من الغد مناقشاته حول مشروع قانون الاتصالات الجديد. وأكد المجلس في تقريره عن المشروع أن القانون الجديد يرتكز على أربع قواعد أساسية في المقدمة منها قاعدة العلانية لمنح الثقة لجميع الأطراف المعنية بمختلف الجوانب الفنية والتعاقدية لهذا القطاع طبقاً للقواعد التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقاعدة تشجيع المنافسة الحرة ومنع المنافسة غير المشروعة بما في ذلك وضع الأسس التي تمنع الاحتكار. وقاعدة الخدمة الشاملة التي تؤكد على أن خدمات الاتصال حق لكل مواطن وعلى الدولة توفيرها لجميع المواطنين بأنسب الأسعار وعلى أساس مبدأ المساواة في حق الحصول على الخدمة من دون تمييز والوصول الى المناطق النائية أو المحروقة وتخصيص جزء من ميزانية الجهاز ليوضع في صندوق خاص يتم الصرف منه لتقديم تلك الخدمة من دون تحميل المواطنين أية فروق نتيجة لزيادة التكلفة، والرابعة هي قاعدة حماية حقوق المستخدمين من حيث المحافظة على سرية الخدمة وانتظامها ونظام المحاسب، وينظم مشروع القانون منح التراخيص والتصاريح اللازمة لانشاء وتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدماتها وتحديد التزامات المرخص له بأداء الخدمة خاصة في مجال التملك والمشاركة في استخدام خطوط الربط بينهم وتنظيم التصريح باستيراد أي معدة من معدات الاتصالات سواء تلك التي يتم تركيبها على الشبكات أو لاستخدام المواطنين بما يضمن عدم المساس بالأمن القومي المصري.

وحدد مشروع القانون ضمانات الاستخدام الأمثل للطيف الترددي المحدود بما يؤدي الى تعظيم العائد من استخدامه واتاحة ادخال خدمات جديدة متطورة لأنظمة الاتصالات اللاسلكية الحديثة مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.

ومنح المشروع للشركة المصرية للاتصالات (شركة عامة) كمرحلة انتقالية وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2005 بعض الاعفاءات في سداد رسوم التراخيص التي سوف تمنح وفقاً لهذا القانون لتتمكن الشركة من بناء قدراتها الادارية والاقتصادية التي تجعلها قادرة على المنافسة في ظل تحرير خدمات الاتصالات.

وألزم القانون الجديد جميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات باتاحة كافة امكانيات الشبكات المرخص بانشائها وتشغيلها لوضعها تحت تصرف أجهزة الدولة المعنية في حالة التعبئة العامة.

وفرض مشروع القانون حظراً على استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات الا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات الذي أوجب عليه القانون الحصول على موافقة كتابية من الجهات السيادية قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام ولايسري ذلك على المعدات المستخدمة في البث الاذاعي والتلفزيوني الخاص باتحاد الاذاعة والتلفزيون.

وأكدت العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه أو باحداهما كل من قام بحكم وظيفته أو بسببها بافشاء أو نشر أو اذاعة أية معلومات عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات مما يكون من شأنه أن يؤدي الى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.

ويتم وفقاً لأحكام القانون الجديد انشاء جهاز قومي لادارة مرفق الاتصالات يسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون جهازاً لشخصيته الاعتبارية ويتبع الوزير المختص.