«الشورى السعودي» يرفع مشروع تنظيم السوق المالية إلى مجلس الوزراء للمصادقة

إقرار ضوابط إيصال الخدمات العامة إلى المنازل ومشروع نظام مزاولة المهن الصحية

TT

أنهى مجلس الشورى السعودي كافة مناقشاته في دراسة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية في المجلس من 67 مادة تنظم هذا السوق من حيث الإدارة والتنظيم والحفظ والتداول، كما تحدد أسلوب إدارة السوق وهيئة ومجلس إدارته وتوضيح المخالفات التي قد تقع وأساليب التعامل معها والهيئات التي تملك صلاحية ذلك وارتباطه برئيس مجلس الوزراء وسيرفع مجلس الشورى مشروع هذا النظام إلى الحكومة لإقراره من قبل مجلس الوزراء حسب النظام.

كما اقر المجلس في جلسته الاعتيادية الـ 47 التي عقدت أمس في مقره بالرياض برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، اقر المجلس الضوابط التي تحكم عملية ايصال الخدمات العامة الى المنازل التى لا يملك اصحابها صكوكا شرعية عليها واقر المجلس كذلك مشروع نظام مزاولة المهن الصحية ويشمل ممارسة الطب وطب الاسنان والصيدلة.

اوضح ذلك في تصريح لوكالة الانباء السعودية الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استهل اعماله بمناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام السوق المالية الذي سبق ان ناقش المجلس عددا من مواده في جلسات سابقة وابان ان المجلس بدأ بالتصويت على بقية المواد ابتداء من المادة 56 حتى المادة الاخيرة 67 حيث صوت المجلس على تلك المواد مادة مادة.

وافاد ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة رد لجنة الانظمة والادارة على الملحوظات بشأن اسس وضوابط ايصال الخدمات الى المنازل التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعية عليها حيث قرر المجلس بعد المداولات ان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى اصحابها صكوك عليها او حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تأخذ بعين الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث امكانية تمليكها.

كما قرر المجلس ان يتم ايصال الخدمات العامة الى المنازل المشار اليها بعد ان يتعهد اصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات وفي حالة عدم تقديم اصحابها مستندات الملكية قبل انقضاء المدة المذكورة بستة اشهر تقوم البلدية بتوجيه انذار اليه بفصل الخدمة بحيث يتم النظر بفصل الخدمة اذا انتهت مدة الانذار على انه لا يجوز ايصال الخدمات لاي منزل يقام بعد مرور عام على صدور هذه الضوابط.

واوضح الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة الرد المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة على الملحوظات التي سبق ان تقدم بها اعضاء المجلس على مشروع تعديل نظام مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة وتسميته / نظام المهن الصحية.

وقال د.البدر ان المجلس بعد المداولات اقر هذا المشروع الذي يتكون من 44 مادة ويعد نظاما ناسخا لما يخالفه في مجاله وينظم ما للممارس من حقوق وما عليه من واجبات وما للمريض من حقوق ويشمل النظام الترخيص واجراءاته ومتطلبات الترخيص بمزاولة المهنة ثم واجبات الممارس بصفة عامة ثم واجباته نحو المرضى ثم واجبات الزمالة ثم المسؤوليات المهنية والجزاءات التي تطبق بحق المخالف وسوف يقوم المجلس برفع النظام الى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس.