نظام مكافحة التستر في السعودية

TT

المادة 1: «لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، ويعتبر متسترا في تطبيق هذا النظام كل من يمكن الأجنبي من استثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى». المادة 2/أ ـ يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من هذا النظام في حالة التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين. وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب ـ تتعدد الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد الأشخاص المتستر عليهم، والمحلات التي يمارس فيها النشاط، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة. المادة 3/أ ـ تحال المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بتوصيات جهة التحقيق ورأي وزير التجارة إلى وزير الداخلية. ب ـ يختص وزير الداخلية بتوقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا النظام ولمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ج ـ إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة ا لغرامة ـ فيحال مرتكب المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر في المخالفة بناء على دعوى ترفع من المدعي العام. المادة 4/أ ـ يترتب على الإدانة بالمخالفات المنصوص عليها في هذا النظام شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب ـ تستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الرسوم أو الضرائب، أو أي التزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر. المادة 5: تمنح بقرار من وزير الداخلية مكافأة مالية لا تزيد على 30 في المائة من الغرامات المحكوم بها وفقا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ ـ من غير المختصين ـ عن المخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا النظام، إذا قدم دليلا يصلح الاستناد عليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي. المادة 6: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يحال كل من بلغ بسوء قصد بواقعة كاذبة يعاقب عليها بموجب هذا النظام إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره، وللمدعي عليه المطالبة بتعويضه عن ما لحقه من ضرر. المادة 7: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية ووزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام. المادة 8: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير التجارة القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ، والضبط، والتحقيق في المخالفات وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، وتحديد الجهات المختصة بذلك. المادة 9: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

* صدر هذا النظام قبل حوالي 15 سنة بموجب مرسوم ملكي رقمه م/49 وتاريخه 21 مايو/أيار/1989.