مباحثات أردنية ـ كويتية لإدخال اتفاقية النقل البري حيز التنفيذ

TT

بدأت في العاصمة الاردنية عمان امس مباحثات اردنية ـ كويتية تمهيدية لادخال اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ بعد ان وقعها الجانبان بعمان في اغسطس (اب) العام الماضي لاعفاء وسائط النقل المسجلة لدى البلدين من كافة الرسوم والضرائب وتسهل حركة نقل الاشخاص والبضائع بينهما.

وابدى الجانبان نيتهما الاكيدة لادخال الاتفاقية حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، ويتم الاتفاق على اعفاء الشاحنات الاردنية الداخلة الى الاراضي الكويتية من رسوم كانت قد فرضت عليها مؤخرا وهي مساوية لرسوم الديزل التي الغتها الحكومة الاردنية واعفت الشاحنات الكويتية منها.

فيما تم الاتفاق على ابقاء رسوم بدلات مقابل خدمة الترفيق البالغة 4 آلاف من قيمة البضائع وذلك بحسب اتفاقية الترانزيت العربية.

وكان الاردن قد اعفى الشاحنات الكويتية ابان توقيع الاتفاقية من كافة الرسوم والضرائب من اجل تسهيل حركة وانسياب البضائع بين البلدين الا انه تم الابقاء على البدلات لاهميتها وضرورتها.

وستستمر المباحثات حتى يوم الاربعاء وسيتم التركيز على تنظيم النقل العام للركاب بين البلدين وعلى الاعفاءات المتبادلة من الرسوم ومشروع آلية عمل لتطبيق اتفاقية النقل والعديد من الامور التي تخدم حركة النقل بين البلدين بشكل عام.

وتدخل الاراضي الاردنية سنويا حوالي 4500 حافلة كويتية اضافة الى 20 الف شاحنة كويتية محملة وفارغة كترانزيت في حين لا تدخل سوى ستة الاف شاحنة اردنية الى الاراضي الكويتية.

وتتضمن الاتفاقية اعفاء وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين وسائقيها ومساعديهم وامتعتهم الشخصية عند دخولهم اراضي البلدين من جميع الرسوم والضرائب كما تحكم عمل وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين وتتيح للسلطات في البلدين حماية مشغلي النقل من خلال منع دخول الحافلات الفارغة للتحميل من البلد الثاني الا بتصريح مسبق.

وتحدد الاتفاقية تعاريف السلطات المختصة والناقل ووسائط النقل بكل ما تشمله من فئات وانواع الخدمات المقدمة ومدة الاقامة عند الدخول وتلزم الناقلين عدم تجاوز الاحمال المحورية والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق للطرف الاخر.

كما تسمح لوسائط النقل السياحي المرخصة بنقل افواج سياحية مع تحديد نقاط الانطلاق والوصول لهذه الوسائط.

وتصدر السلطات المعنية في البلدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة شهور ولعدة سفرات للسائق ومساعدة من الذين يقومون بالنقل البري الدولي والمرور العابر (الترانزيت) للركاب والبضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بالانظمة والقوانين المطبقة لدى كل طرف وتكون الاقامة مرتبطة بدخول وخروج واسطة النقل.

وتحدد الاتفاقية الحد الاقصى للاقامة حسب نوع المركبة بثلاثة اشهر للمركبات الخاصة خلال سنة زمنية واحدة وعشرة ايام بالنسبة لمركبات الخدمة المنتظمة لنقل الركاب واربعة عشر يوما بالنسبة لمركبات نقل البضائع وثلاثة ايام لكافة فئات المركبات بالنسبة للنقل بالترانزيت عبر البلدين، كما تجيز للسلطات المعنية لكل طرف متعاقد وبموجب قوانينه وانظمته وتعليماته واجراءاته الخاصة تمديد فترة الاقامة المحددة حسب انواع المركبات والنقل.

وتنص الاتفاقية على ان تسري احكام القوانين والتشريعات المحلية لدى كل طرف على البضائع الممنوعة وتلك التي تحتاج الى اذن خاص لعبورها مرورا او مباشرة اليه فيما تتبادل السلطات الجمركية قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كلا البلدين.