جمعيات الشركات واقتراح الأمين

علي المزيد

TT

اقترح أمين مدينة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف المقرن آل سعود، عقد الاجتماع الثاني للشركات المساهمة بعد نصف ساعة من تعذر عقد الاجتماع الأول في حالة عدم اكتمال النصاب، وعلل ذلك بسبب انشغال الناس وارتباطاتهم العملية وللحفاظ على أوقات الناس، كما ورد في «الاقتصادية» في عددها الصادر في 2 يونيو (حزيران) الماضي. واجدني أتفق معه لوجاهة الاسباب، وايضا لسبب رئيسي آخر وهو أن نظام الشركات من وجه نظري لا يعارض ذلك، ووفق سياق المادة 91 من نظام الشركات التي تنص على ما يلي« لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 88، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى».

وما دام النظام نص على أن يكون انعقاد الاجتماع الثاني بعد ثلاثين يوما كحد أقصى فلا فرق بين أن يكون الاجتماع بعد أسبوع أو نصف ساعة تخصص للتسجيل من جديد، لا سيما أن اجتماع الجمعية العادية الثاني يعقد بمن يحضر من الأسهم. وقد يعترض البعض على أن المادة 88 تعارض ذلك فدعونا نستعرض هذه المادة التي تنص على ما يلي: «تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية، الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر». وفي رأيي المتواضع أن مثل هذا النص قابل للمعالجة القانونية، فإذا كانت المادة اشترطت النشر أو الإبلاغ قبل 25 يوما بحدها الأقصى فيمكن أن ينص على ذلك من خلال الإعلان عن الاجتماع الأول، فبعد الإعلان عن موعد عقد الجمعية ومكانها وجدول أعمالها يذكر في الإعلان أنه في حالة عدم اكتمال النصاب فإن الاجتماع الثاني سيعقد بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول، لا سيما أن جدول الأعمال والمكان والزمان موافق عليها سلفا من الجهات الرسمية، مما لا يستدعي موافقة جديدة. ولعل اقتراح الأمين مع كونه لا يتعارض مع نظام الشركات المساهمة، يحد بشكل جدي من المناورة التي يستخدمها البعض في حالة الرغبة بعدم عقد الجمعية لأي سبب، كأن يكون عدم الرغبة في انتخاب مجلس إدارة جديد، مما يجعل المجلس القديم لا يسجل الأسهم التي تصوت له بغية كسب مزيد من الوقت مثلا، خاصة إذا كان يملك حصة كبيرة في الشركة، غيابها يكسر شرط اكتمال النصاب. ومثل ذلك ينطبق على الجمعيات العامة غير العادية حيث تضمنت المادة 92 من نظام الشركات المساهمة السعودية أن عقد الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 91، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وهذه المادة حددت الأنصبة للتصويت في الجمعيات الاستثنائية مع بقاء الشروط كما هي في عقد الجمعيات العامة العادية.