الحكومة الأردنية تحيل للبرلمان مشروع قانون عاجل لمكافحة غسيل الأموال

TT

أحالت الحكومة الأردنية الى البرلمان مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال، وحدد المشروع، الذي أعطي صفة الاستعجال، المال غير المشروع اذا تأتى عن جرائم الاتجار بالمخدرات او الاسلحة والذخائر والارهاب او احتجاز الاشخاص او اخذهم رهائن بقصد الابتزاز، وكذلك الجرائم التي تعتبرها الاتفاقيات الدولية غسيلا للاموال. وحسب المشروع تعد غسيلا للاموال الافعال المنطوية على اخفاء مصدرها الحقيقي للاموال غير المشروعة، أو مكان وجودها او التموية عليها بتبديلها او تحويلها أو اخفاء ملكيتها او اعطاء معلومات مظلله بشأنها وتملك المال غير المشروع او حيازته او استخدامه او توظيفه لشراء اموال منقولة وغير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غير مشروعة. وفرض المشروع الجديد على البنوك والشركات المرخصة أن تحصل من عملائها عند فتح حساباتهم لديها او لدى الدخول معهم في اي عقد او القيام لصالحهم بأي عمل على تحديد جميع المعلومات التي يتطلبها البنك المركزي، وكذلك الزم البنوك والشركات المرخصة اعطاء معلومات او اي بيانات لديها تتعلق بعملائها وبجميع الاعمال، التي تمت معها الى المحكمة او المدعي العام في حالات الاشتباه في وجود جريمة غسيل اموال. وحسب المشروع فانه سيجري تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسيل الاموال برئاسة محافظ البنك المركزي تتولى مهمة رسم السياسة العامة لمكافحة غسيل الاموال، والاشراف على وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة والمشاركة في المحافل الدولية لمكافحة غسيل الاموال.

ويعطي القانون الجديد الحق للمدعي العام في ان يرصد الاموال المشتبه في انها غير مشروعة وتتبعها والقاء الحجز التحفظي عليها ومنع التصرف بها وايقاف اتمام او تنفيذ اي عقد او صفقة او عمل تكون الاموال غير المشروعة المتعلقة بها. ونصت مواد القانون فيما يتعلق بالعقوبات على مرتكب جرم غسيل الاموال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر.

وعرف مشروع قانون غسيل الأموال بأنه اخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة او مكان وجودها او التمويه عليها بتبديلها او تحويلها وإخفاء ملكية اي مال غير مشروع او إعطاء اي معلومة مضللة بشأن هذه الملكية قصدا أوتملك غير مشروع او حيازته او استخدامه او توظيفه لشراء أموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.

وقال البنك المركزي الذي اقترح وضع مشروع قانون غسيل الأموال باعتباره الجهة الرقابية على الجهاز المصرفي، ان الاسباب الموجبة للقانون تعود الى انه مضى على العمل بقانون البنوك ما يقارب خمس سنوات، وانه تضمن النص على ممارسة البنوك للعديد من الأنشطة المالية المتنوعة، الامر الذي جعل نطاق أعمالها، وان مشكلة غسيل الاموال اصبحت تؤرق المجتمع الدولي، خصوصا في مجالات الارهاب والمخدرات، وقانون منع غسيل الأموال هو ضمان لسلامة عمل الجهاز المصرفي ولإنسانية وشفافية التعامل المالي والمصرفي مع مختلف الاشخاص والجهات في جميع الدول.

ومن اهم مواد القانون تشكيل وحدة مستقلة تسمى وحدة مكافحة غسيل الاموال يكون مقرها البنك المركزي الأردني تعمل عند توافر المعلومات المؤيدة للاشتباه في وجود عملية غسيل للاموال لإعداد تقرير بذلك وإحالته الى المدعي العام.

وينص مشروع القانون على انه اذا طلبت اي جهة دولية مساعدة تتعلق باي عملية غسيل اموال او طلبت تزويدها باي معلومات بهذا الخصوص، فانه على الجهات المعنية في الأردن وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال التي سيتم تشكيلها تقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة وملاحقة اي شخص يشتبه في ان له علاقة بغسيل الاموال.