مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية

TT

يتألف مشروع تنظيم الأعمال الخيرية داخل السعودية من 14 مادة، بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة.

وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.

وتنص الضوابط على تزويد العاملين ببطاقات تعريفية موثقة، يبرزونها متى طلب منهم ذلك، وموافاة الجهة المشرفة على التبرعات بحصيلة جمع التبرعات وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، وتحديد أصحاب الصلاحية في أوامر الصرف، وبيانات طرق استقبال التبرعات وقيدها.

ومنعت لائحة الضوابط المطابع التجارية، من طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية، إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر عن الجهة المشرفة، فيما نصت المادة السابعة من اللائحة على أنه يجب أن «يحدد في السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه، واسم المتسلم ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه».

وألزم مشروع اللائحة جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، بأن تطبع القسائم ذات القيمة (الكوبونات) في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.

وشمل مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية، والتي تقع في 14 مادة التالي:

ـ تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات المرخص لها نظاما التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية او النفع العام داخل السعودية.

ـ لا يجوز للجهات المشار اليها في المادة السابقة جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة بعد استكمال البيانات الآتية:

اسم الجهة ومقرها، الغرض من جمع التبرعات، أسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلا ووظائفهم، وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، الأماكن التي ستجمع فيها التبرعات، الطريقة التي ستجمع بها التبرعات وقيدها، البنوك التي ستودع فيها التبرعات، أوجه الصرف للتبرعات، المدة اللازمة لجمع التبرعات (إذا كان التصريح لمدة محددة).

وعلى الجهة المشرفة البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم البيانات مكتملة، فاذا انتهت المدة المذكورة دون أن تبدي الجهة المشرفة رأيها اعتبر ذلك موافقة، كما أن على الجهة المشرفة أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة وأسماء القائمين على جمع التبرعات، والتنسيق معها في هذا الشأن.

ـ تقوم الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد من يباشرون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها، ويلتزم هؤلاء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك.

ـ يجب على جميع الجهات المصرح لها الالتزام بما يأتي:

فتح حساب في أحد البنوك او المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين، وان يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط.

ـ تقصر مزاولة أعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الاعانة والصرف لها على السعوديين فقط.

ـ لا يجوز للمطابع طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، ويجب ان يحدد في هذا السند اسم المطبعة، ورقم التصريح، وتاريخه، واسم المتسلم، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وان يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويجب على جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، ان تطبع القسائم (الكوبونات) ذات القيمة في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.

ـ لا يجوز للجهة المصرح لها استعمال الاموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله الا بموافقة خطية من المتبرع ان كان غرض المتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن الجهة المشرفة.

ـ على كل جهة مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محددة فور انتهاء مهمتها، اعداد تقرير معتمد من احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته، ورفعه الى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع، ويجب ان يكون التقرير سنويا اذا كان التصريح لمدة غير محددة.

ـ يجوز للجهة المشرفة، اذا خالفت الجهة المصرح لها شروط التصريح، ان تصدر قرارا بالغاء التصريح ووقف عمليات الجمع، وسحب حصيلة التبرعات وانفاقها في وجوه البر او النفع العام التي تراها، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يجوز للجهة المصرح لها التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما.

ـ دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة يحال كل من يخالف احكام هذه اللائحة الى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، بعد اجراء التحقيق اللازم معه من قبل الجهة المختصة.