الشورى السعودي يَشرَع في وضع إطار قانوني لحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال

د. طلال بكري: تسلمنا 4 نسخ من المشروع إحداها من «التربية والتعليم» و3 من هيئة الخبراء

TT

في خطوة تهدف لمواجهة تزايد حالات العنف ضد الأطفال في السعودية، شرع مجلس الشورى في دراسة وضع إطار قانوني لحماية الطفل من الإساءة والإهمال والاستغلال.

ويجرّم مشروع النظام -الذي أنهت هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء) إعداده، وتعكف لجنة متخصصة في قضايا الأسرة والشباب بمجلس الشورى، حالياً، على دراسته- العنف ضد الأطفال.

ويحظر هذا المشروع، الذي يعد أول نظام متكامل لحماية الطفل من الإساءة والإهمال، الإيذاء الجسدي والجنسي.

وذكر الدكتور طلال بكري، رئيس لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» أن لجنته بدأت فعلياً في دراسة مشروع نظام يُعنَي بحماية الأطفال، في خطوة تمهّد لإحالته بعد اعتماده في الشورى، إلى مجلس الوزراء، لإقراره كنظام عام لحماية الطفل.

وتوقع بكري أن يعمل مشروع نظام حماية الطفل، بعد تطبيقه، على وضع حد لجميع أشكال الإساءة والإهمال للطفل. وشرح بكري، أن المشروع وصل إلى المجلس في أربع نسخ، منها نسخة واحدة من وزارة التربية والتعليم تحوي ست مواد، والنُسخ الثلاث الأخرى من هيئة الخبراء، اشتملت نسختان منها على 31 مادة، فيما حوَت النسخة الثالثة أربعاً وعشرين مادة، لافتاً إلى أن اللجنة تدرس جميع النسخ المحالة إليها، بهدف التوصل إلى المواد التي يمكن أن تُدرَج ضمن مشروع نظام حماية الطفل، قبل رفعه إلى المقام السامي للموافقة عليه واعتماده.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، إلى أن هناك كثيراً من المواد التي تحتاج إلى تغيير وتطوير، بما يتماشى مع مصلحة الطفل، وحتى يمكن اعتماد المشروع كنظام لحماية الطفل، مؤكداً على أن اللجنة ستواصل تعديل البنود والمواد التي يحملها النظام، مع الاستمرار في دراستها خلال الأسابيع المقبلة، حتى يمكن الانتهاء منه قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وكانت هيئة الخبراء قد تلقّت مشروع النظام من هيئة حقوق الإنسان، ويحمل مواد تفصيلية حول كيفية حماية الطفل، وأنواع الإساءة التي تندرج تحت نظام حماية الطفل، والحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية، مع الحالات التي يكون للدولة الحق في أن تُلحق الطفل بالرعاية البديلة.

ويهدف مشروع النظام، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى التأكيد على ما قرَّرته الشريعة الإسلامية من أحكام لحماية الطفل والمحافظة عليه، وإلى حمايته من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها، التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة به، سواء في المنزل، أم المدرسة أم الحي أم الأماكن العامة أم دور الرعاية والتربية، أم الأسرة البديلة أم المؤسسات الحكومية والأهلية، أم ما فى حكمها.

ويهدف مشروع النظام الجديد إلى توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال، والحدِّ من انتشار الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، مع نشر الوعي بين أفراد المجتمع في حق الطفل في الحياة دون إساءة أو إهمال، واحترام آدميته وتلبية احتياجاته الأساسية، إضافة إلى تعريفه بحقوقه، خاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.

وعرَّف مشروع النظام الطفل بأنه، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما عرّف الإساءة بأنها، تعرُّض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء، سواء كانت إساءة جسدية، كتعرضه لضرر أو إيذاء جسدي، أم نفسية جرَّاء سوء التعامل، الذي قد يسبب أضراراً نفسية وصحية له، أم إساءة جنسية، التي يندرج تحتها تعرُّض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، أو الإهمال؛ كالتقصير، أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، ويشمل ذلك الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وفيما يتعلق بفحوى النظام، فقد حددت المادة الثالثة الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية، كبقائه دون سند عائلي، أو الإهمال والتشرد والتقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته، أو الاستمرار في سوء معاملته، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، مع اعتياده على مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه دون رقابة أو علم من المسئول عنه. وأعطت المادة السابعة الحق للطفل الذي لا تتوافر له البيئة العائلية، نتيجة لتعرضه للإساءة أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. وأكدت المادة الحادية عشرة حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو بيعها أو ترويجها، كما يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو استيراد ألعاب الطفل والحلوى المصنّعة على هيئة «سجاير» أو أي من وسائل التدخين. وحمّلت المادة السادسة عشرة والديْ الطفل، أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته، المسؤولية، في حدود إمكاناته وقدراته، عن تربيته، والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال، وأن تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والديْ الطفل، أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياته تجاهه وحمايته من الإساءة والإهمال. وذكرت المادة الحادية والعشرون، أن على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإساءة والإهمال، مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة الأخرى، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة.