هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في لبنان تحدد لوسائل الإعلام الموجبات المطلوب التقيد بها

بدءا من الساعة الصفر لليوم الذي يسبق موعد الانتخابات

عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات اللبنانية يتعرفون على خريطة لمدينة بيروت استعدادا للانتشار في مراكز الاقتراع الأحد المقبل (إ.ب.أ)
TT

حددت هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية اللبنانية لوسائل الإعلام الموجبات المطلوب التقيد بها بدءا من الساعة الصفر لليوم الذي يسبق موعد الانتخابات، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع عند السابعة في مساء الأحد الواقع فيه 7 يونيو (حزيران) الحالي.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة أمس: «تذكّر هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة وجميع المرشحين والجهات السياسية، أنه اعتبارا من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات (أي منتصف ليل الجمعة ـ السبت 6/6/2009) ولغاية إقفال صناديق الاقتراع عليهم التقيد بالموجبات الآتية: أولا: يجوز للصحف اليومية الصادرة يوم 6/6/2009 أن تتناول حملات اللوائح الانتخابية والجهات السياسية والمرشحين التي جرت يوم 5/6/2009. ثانيا: تتقيد وسائل الإعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، في جميع برامجها الإخبارية السياسية والعامة، بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتية: - تمتنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، خلال هذه المدة عن: إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية.

- بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

- بث برامج وإعلانات حول حق الانتخاب، باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات. - بث استطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الانتخابات أو تقديرات تتعلق بنتائج الانتخابات. - بث برامج تستضيف خلالها مرشحين للانتخابات. - نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابية. - بث أرقام تقديرية مصدرها الماكينات الانتخابية حول عدد المقترعين.

- إجراء مقابلات مع المرشحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفويا أو فوريا لإبداء الرأي في مجريات العملية الانتخابية، شرط أن لا يتوجهوا بنداءات انتخابية مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوموا بدعوة المناصرين إلى الاقتراع.

2- يجوز لوسائل الإعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، أن تبث خلال هذه المدة: الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بممارسة حق الاقتراع وبالعملية الانتخابية.

- برامج تستضيف فيها محللين سياسيين في شؤون الانتخابات للتعليق على وقائع العملية الانتخابية مع التقيد بأحكام المادة 68 من قانون الانتخابات. - بث الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات. ثالثا: يتوجب على كل من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى اللوائح والمرشحين التقيد خلال هذه المدة بالموجبات الآتية: - الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

- الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها».