رئيس المجلس الدستوري اللبناني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» تسلم 10 طعون في عضوية المجلس النيابي الجديد

من حق النواب المنتخبين ممارسة مهامهم حتى صدور الحكم

TT

أكد، أمس، رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الطعون التي قُدمت حتى بعد ظهر أمس هو عشرة فقط، نافيا صحة ما تردد من معلومات في وسائل الإعلام. واللافت أن التكتم الذي يفرضه القانون على سليمان بحكم منصبه ويمنع عليه الإفصاح عن أي معلومات أخرى، سلوك سرى على أصحاب الطعون.

ففيما غاب غالبية أصحاب الطعون عن السمع، اعتذر بعضهم عن عدم التصريح إلى وسائل الإعلام.. فالفنان غسان الرحباني، الذي تقدم بطعن في نيابة الفائز عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة المتن ميشال المر، رفض الإدلاء بأي تصريح إعلامي في هذا الخصوص، مفضلا أن «يأخذ القضاء مجراه». لكنه قال، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن الملف الذي تقدم به يضم «مقتطفات من الإعلام، إنما الجزء الأهم يقوم على أرقام موثقة لمخالفات يجهلها الرأي العام». وعن مدى قدرة هذه المعلومات على إقناع المجلس، قال «إنها معلومات قادرة على قلب المقاييس». وردا على سؤال، قال «أقوم بواجباتي في تقديم هذا الطعن، لكن نعرف أن السياسة تعلو القضاء في لبنان، إنما لا أريد أن أظلم المجلس الدستوري بما أنه أمام أول اختبار له ويضم قضاة محترمين». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أوضح الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية عضو المجلس الدستوري سابقا القاضي سليم جريصاتي، أن النائب المطعون في نيابته أمامه 15 يوما من تاريخ إبلاغه الطعن ليتقدم بجواب. وعلى وزارة الداخلية أن تزود المجلس الدستوري بكل المحاضر والمستندات والمعلومات لتمكينه من إجراء التحقيق. وفور ورود الطعن يعين رئيس المجلس مقررا أو أكثر من أعضاء المجلس لإعداد تقرير عن الطعن وإجراء التحقيق، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر. وبعد ورود التقرير، يجتمع المجلس وتبقى جلساته مفتوحة إلى أن يصدر القرار بمهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ ورود التقرير». ولفت إلى أن هذا الشهر غير قابل للتمديد كما هو شائع، بل إنه «مهلة حث وليست مهلة إسقاط». وبالنسبة إلى النصاب المطلوب لتعتبر جلسات المجلس قانونية، قال: «يجب حضور 8 أعضاء من أصل 10، وتتخذ القرارات بأكثرية 7 أعضاء». وردا على سؤال، أكد أن «النائب المطعون في نيابته يعتبر نائبا ممارسا حتى صدور الحكم في الطعن، فإما أن يثبّت المجلس نيابته، أو يبطلها ويعيد إجراء الانتخابات عن المقعد الشاغر». وفي الشروط الواجب توافرها في مضمون الطعن، قال «يجب أن يكون صاحب الطعن مرشحا خاسرا يطعن في نيابة خصمه أو خصومه عن المقعد نفسه وفي الدائرة نفسها، إنما تبقى له الحرية في عرض الوقائع التي تمكن المجلس من إطلاق رقابته. لكن لا يمكنه أن يقدم ملفا فارغا ليترك للمجلس مهمة القيام بكل التحقيق وجمع الأدلة، إذ يقع عليه تقديم القرائن والأدلة والإثباتات التي من شأنها تمكين المجلس من اتخاذ قراره. وحين يتخذ المجلس قرار الإبطال تعاد الانتخابات في المقعد الشاغر وليس في كل مقاعد الدائرة، أي إنه ينظر في الملف المقدم أمامه حصرا. أما إذا رأى المجلس أن الأدلة والقرائن المقدمة لا تضر بصحة الانتخاب وصدقه، فإنه يثبّت النيابة المطعون فيها». وفي غضون ذلك، عرض النائب السابق حسن يعقوب في لقاء مع وزير الداخلية زياد بارود، الطعن الذي قدّمه في نيابة عقاب صقر عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة. وقال عقب اللقاء «دعوت معاليه إلى أن يقرأ الطعن الذي قدمناه والمواد القانونية والدستورية التي هي واضحة وضوحا كاملا، وطبعا ترتكز في جزء أساسي منها على ما اعتمد في لوائح الشطب ولجان القيد. إن هذه الأمور لم يعد من الجائز السكوت عنها. وقد تقدمنا بطعن فيها وهناك وثائق وإثباتات تؤكد أن هناك خطأ جسيما قد حصل وأوصل الأمور إلى حالة قدمت نموذجا ليس جيدا في ما يتعلق بديمقراطية الانتخابات ونزاهتها، خصوصا ما جرى في البقاع الأوسط، في زحلة». وختم «نحن في مرحلة إحقاق الحق، والعنوان هو متابعة الأمور من أجل انتظام النظام العام. ليس الأمر في الإطار الشخصي، ما نتابعه على المستوى القانوني والدستوري على مستوى الطعن هو واجب من خلال إيماننا بالمؤسسات ومتابعة إحقاق الحق في هذا البلد الذي للأسف الشديد يحتاج البحث عن الحق فيه إلى عناء شديد».