محام رفع شكوى ضد المالكي: ممنوع عليه خوض الانتخابات إلى أن يبت القضاء في شكواي

عزت لـ «الشرق الأوسط»: اتهمت في الدعوى رئيس الوزراء باغتيال صدام حسين

TT

أفاد المحامي العراقي بديع عارف عزت، الذي يترافع في محكمة الجنايات الخاصة عن بعض القياديين في النظام السابق، بوجود «منع قانوني» لترشيح نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح عزت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس، أن «الشكوى قدمتها ضد السيد المالكي أمام قاضي تحقيق الكرخ بواسطة السفارة العراقية في عمان، وما زالت منظوره لحد الآن، وبما أنه لم يصدر أي قرار بشأن الشكوى المقدمة من قبلي حتى هذه الساعة (أمس)، لذا فإنه (المالكي) ممنوع قانونا من الترشح للانتخابات». وقال إن المالكي «يمكنه الترشح لهذه الانتخابات إذا صدر قرار من قاضي تحقيق الكرخ بشأن الشكوى التي يجب قانونا بعد التحقيق بها إصدار قرار بشأن إحالة المالكي للقضاء أو تبرئته»، منوها بأنه «تتوافر أدلة قانونية دامغة بحقه للمحكمة الجنائية المختصة بتهمة القتل وبموجب المادة 416 من قانون العقوبات العراقي، وعليه وحيث لم يصدر أي قرار بهذا الشأن فلا يحق، بل ممنوع على المالكي الترشح للانتخابات، ويشمل ذلك أشخاصا آخرين اشتركوا أو سهلوا أو ساهموا في عمليات الاغتيال سأذكرهم لاحقا».

ويتهم المحامي العراقي كلا من المالكي ورؤوف عبد الرحمن القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا في المنطقة الخضراء، الكرخ، وزير العدل في حكومة إقليم كردستان حاليا، بـ«تنفيذ» عملية إعدام صدام، ويقول «إنني هنا كرجل قانون سأثبت بالأدلة والأسانيد والبراهين القانونية أن عمليات ما يسمى بالإعدام هي عمليات قتل وليست أحكام إعدام قانونية».

وجاء في نص الشكوى التي تقدم بها عزت أن «قانون إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة لا وجود له مطلقا، حيث إن مثل هذا القانون يجب أن يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يحصل لحد الآن، وما يقال بأن رئيس الجمهورية قد فوض أحد نائبيه وهو عادل عبد المهدي فإن هذا التفويض لا وجود له، حيث كان الأمر يقتضي إصدار تخويل رسمي ثابت التاريخ، وهذا لا وجود له أيضا»، مشيرا إلى أنه يحتفظ «بنسخة مما يسمى بمشروع إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، كما أن منظمة (هيومان رايتس) لديها نسخة مما يسمى تأسيس المحكمة الجنائية، خالية أيضا من توقيع رئيس الجمهورية، ولم يشر إلى الصلاحية أو التخويل المعطى لنائبه من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الأمر يعني أنه لا وجود لحد الآن لهذه المحكمة، وبالتالي فإن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأسرى هي أحكام غير قانونية خصوصا الأحكام التي أصدرها القاضي محمد رؤوف ونفذت أحكامها وكان على الأخير التأكد من شرعية هذا القانون قبل إصداره أحكام ما يسمى الإعدام والتي نفذت فعلا».

وجاء في الشكوى أيضا أن «المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا نصها «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم) في حين أن رئيس الوزراء (المشكو منه) قد نفذ بحق الرئيس صدام حسين الإعدام وبالاتفاق مع الرئيس الأميركي السابق بوش والسفير الأميركي السابق ببغداد خليلزاد، ورامسفلد، وتشيني، عملية الإعدام (القتل) في أول يوم العيد واحتفظ بحق مقاضاة هؤلاء المحتلين أمام المحكمة الدولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 م التي توجب على المحتل أن يعرف القانون السائد في البلد المحتل»، منبها إلى أن «المحكمة الجنائية قامت بتنسيب محام للرئيس الراحل تبين أنه غير محام لا يحمل شهادة كلية القانون.. وهذا المحامي حضر أيضا جلسات التحقيق مع المحكوم علي حسن المجيد وآخرين، وبالتالي فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة كانت باطلة، وبالنتيجة فإن كل الأحكام الصادرة بحقهم هي إجراءات باطلة».

وقال عزت (الذي يعد رسميا وكيلا عن عدد من المتهمين ومنهم طارق عزيز) إن «المادة (288) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري»، وتساءل بقوله «أين هذا المرسوم الجمهوري هذا، وما هو رقمه وتاريخه، أما المادة (286) فقد نصت على أن محكمة التمييز إذا صادقت على الحكم الصادر بالإعدام فعليها إرسال إضبارة الدعوى إلى وزير العدل ليتولى إرسالها إلى رئيس الجمهورية باستحصال المرسوم الجمهوري لتنفيذ الحكم أو إبدال العقوبة، أو بالعفو عن المحكوم عليه، وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل أمرا متضمنا صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الإجراءات القانونية، فأين هو هذا المرسوم، وما هو تاريخه ورقمه، وأين أمر وزير العدل ورقم وتاريخ أمره؟».