المحكمة الدستورية العليا بمصر: المجلس الخاص بمجلس الدولة هو المختص بتعيين القضاة

أزمة تعيين المرأة قاضية تعود إلى المربع رقم صفر

TT

ألقت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس بمسؤولية تعيين المرأة قاضية في ملعب المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي سبق ورفض الأمر مرتين بأغلبية أعضائه (7 أعضاء)، لتعود بذلك الكرة المشتعلة إلى المربع رقم صفر، وتظل المرأة في مقاعد المتفرجين.

وكانت الجمعية العمومية بمجلس الدولة والمجلس الخاص قد أثارا جدلا سياسيا حادا بمصر الشهر الماضي على إثر رفضهما تعيين المرأة قاضية بالمجلس، حيث نظمت بعض الأحزاب (الوطني الديمقراطي الحاكم) والجمعيات النسائية عدة وقفات احتجاجية على قرار المجلس.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة: «إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بهذا الشأن»، مضيفة: «بالنسبة إلى تفسير النص الأول الوارد في البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، الذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلاف في التطبيق، ولم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله، ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية، متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله».

وأوضحت المحكمة الدستورية أنه في شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون، التي يجري نصها كالآتي: «ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية»، فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، فضلا عن أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة إلى هذا النص يكون مقبولا.

وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل المصري ممدوح مرعي بناء على طلب من رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية.

كما أوضح رئيس الوزراء في طلبه أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين في ما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين، إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا.