هيئة تنظيم الكهرباء تصدر «دليل تقديم الخدمات الكهربائية»

أبرز ملامحه زيادة مسافة التوصيل خارج نطاق الشبكة

TT

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية «دليل تقديم الخدمات الكهربائية» الذي جاء بعد دراسة مستفيضة ومتعمقة للضوابط والأدلة والإجراءات والقرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بتقديم الخدمات الكهربائية في السعودية.

الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة، قال إن «دليل تقديم الخدمات الكهربائية» يقع في أربعة أبواب تفصيلية، يحتوي كل باب على مجموعة من الفصول التي تندرج تحتها مجموعة من البنود، مبينا أن ذلك يأتي في إطار المهام المنوطة بالهيئة، التي تقوم على تنظيم صناعة الكهرباء في السعودية، ومن بين تلك المهام مراجعة الأنظمة المعمول بها بما يكفل توحيدها وتحديثها وبما يتوافق مع المستجدات، إلى جانب إعداد دراسات حديثة فنية واقتصادية مستندة إلى دراسات وتجارب دولية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور آل إبراهيم أن أبرز ملامح هذا الدليل تمثلت في زيادة مسافة التوصيل للمنشآت الكهربائية التي تقع خارج نطاق الشبكة من 500 متر إلى 1000 متر، وتغيير فترة التصحيح عند اكتشاف خطأ في معامل الضرب أو أخطاء القراءات بفترة لا تتجاوز عاما كاملا بدلا من المعمول به سابقا وهو 5 سنوات في حال كان التصحيح لصالح مقدم الخدمة، بينما يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ وتعاد كامل الفروقات للمستهلك في حال كان التصحيح لصالحه، على أن يتم فحص عدادات المشتركين مجانا حسب برامج زمنية حسب نوع العداد، فإذا كان العداد مباشرا يتم الفحص كل 10 سنوات، أما عدادات الجهد المنخفض فيتم فحصها كل 5 سنوات، وفحص عدادات الجهد المتوسط كل 3 سنوات.

وأضاف آل إبراهيم أنه قد جرى تفصيل وتوضيح بدلات التوصيل حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ، وتمت معالجة تجميع وتجزئة العدادات حسب ضوابط فصلها الدليل حسب كل منشأة وحجمها، بحيث يتم تجميع سعات قواطع العدادات للوحدات الاستثمارية التي تزيد على 6 وحدات أو تتضمن نشاطا تجاريا، أما الوحدات السكنية التي تقل عن ذلك، وهي تمثل الشريحة العظمى من المواطنين، فلا يوجد أي تغيير عليها حيث تحاسب بالطريقة المعتادة، مشيرا إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن التنظيم الصادر في هذا الدليل يلزم مقدم الخدمة بعدم فصل الكهرباء حتى لو حل موعد الإنذار وذلك عندما تنظر الهيئة شكوى مقدمة من المشترك ضد مقدم الخدمة حتى يتم البت فيها.

وقد ألحق بالدليل ملحق لـ«تعريفة الاستهلاك» المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 12/7/1421هـ، وملحق لـ«مقابل إيصال الخدمة الكهربائية» المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ، وملحق ثالث وأخير لـ«الجداول الإرشادية لحساب الأحمال» الذي يعطي الصورة الواضحة لكيفية حساب الأحمال للمشتركين.