وزير الصحة ينقل مبضع جراحة السياميين من غرفة العمليات إلى رابطة العالم الإسلامي

قال كلمة الفصل في زواج السياميين وقصاصهم وإرثهم وأجهزة تناسلهم

د. عبد الله الربيعة يتوسط الفريق الطبي السعودي المتخصص في فصل التوائم السيامية («الشرق الأوسط»)
TT

رغم غياب وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة عن مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة، أمس، فإن أوراق عمله التي أعدها وتلاها نيابة عنه الدكتور محمد الزمخشري، أحد أفراد الطاقم الطبي المساعد لوزير الصحة، عن فصل السياميين تصدت للتساؤلات التي برزت في المؤتمر.

وفصل الدكتور عبد الله الربيعة، طبيا مسائل التوائم السيامية في مسائل الزواج، والقصاص، والإرث، والأجهزة التناسلية، مشيرا إلى أن نسبة حدوث التوائم قليلة جدا في العالم، ولا تتعدى نسبتها حالة واحدة لكل 200 ألف حالة ولادة في العالم الغربي، وحالة واحدة أيضا لكل 14 ألف ولادة في أفريقيا، مشيرا إلى أن نسبة 60 في المائة من التوائم السيامية تولد ميتة، كما يتوفى 40 في المائة من المتبقين خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة.

وأكد الربيعة أن نسبة من يعيش من التوائم السيامية لا تتجاوز الخمس من عدد المواليد، حيث لوحظ أن 70 في المائة من أولئك المواليد الذين يستمرون في الحياة من الإناث، موضحا على هامش مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، أمس، أن هناك اختلافا كبيرا على مدى التاريخ بين علماء الطب وعلماء القانون والشريعة، حول متى يكون التوأم شخصا واحدا أو أكثر، حيث سجل التاريخ الإسلامي في عهد سيدنا عمر، رضي الله عنه، أول حالة من ذلك، حينما أُتي إليه بإنسان له رأسان وفمان وأربع أعين وأربع أرجل وأربع أياد وإحليلان ودبران، ثم سأل عن كيفية إرثه، حيث بادر سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بالرد على هذه المسألة، فقال: «إن أفضل طريقة تتمثل في مراقبة النوم والبول والبراز، فإذا كانت في وقت واحد فالتوأم شخص واحد، وإن اختلف الوقت كان اثنين».

وأوضح الربيعة أن حكم القصاص في السيامي الذي يرتكب جريمة حدية عقابها القصاص، إن كان ذلك تم في وضع منفرد أي يخص توأما بذاته فالحكم سهل في ذلك، وأما إذا كان في عضو مشترك مثل يد مشتركة وطرف سفلي مشترك فكيف يكون الحكم؟ وهل يستبدل بعضو آخر منفرد؟، ففي هذه الحالات يذهب الرأي العلمي أو يرجح تأخير عملية القتل حتى يفصل التوأم متى ما كان ذلك ممكنا، ولكن ما الحكم إذا تعذر الفصل؟

وحول ما يختص بحكم الأعضاء التناسلية المشتركة، أبان الوزير أن في بعض حالات التوائم السيامية تكون الأعضاء التناسلية مشتركة في جهاز واحد، سواء كان داخليا أم خارجيا، وهو الأمر الذي يظهر سؤالا مهما، هو «لمن تعطى هذه الأعضاء، ومن يقرر ذلك؟»، لافتا إلى أن الجواب صعب والقرار حساس.

ويرى الربيعة أن تخصيص الأعضاء يجب ألا يكون مبنيا على الآراء والميول، بل على أساس علمي، بحيث إن كان التوأم الذي سوف يحصل على الأعضاء هو الأسوأ من الناحية الصحية، ولذلك يجب أن تبنى عملية تخصيص الأعضاء على ارتباط الأوعية الدموية والمجرى التناسلي وارتباط الجلد والأعصاب، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية فتخضع للحكم نفسه.

وحول الحكم الشرعي لإجهاض المرأة الحامل بتوأم سيامي، فضل الربيعة ترك الإجابة لأهل العلم الشرعي المؤهلين للفتوى، ولكن الربيعة لا يجد غضاضة في تقديم وبيان الرأي العلمي لأهل الفتوى ليستنيروا بفحواه في إصدار أحكامهم الفقهية.

وحول حكم الزواج للتوائم السيامية المتصلة قال الوزير: «إن زواجهم من المواضيع الحساسة والمهمة، خاصة أولئك الذين بلغوا سن الزواج ولم يتم فصلهم، ورأي الصحابة، رضي الله عنهم، أنه لا يجوز ذلك، بحكم كشف العورة أمام الغريب أي إن أحد التوائم سيرى أو ينظر إلى عورة زوجة الآخر، فإذا كان يتمتع السيامي بمقومات شخص واحد فقد يكون الحكم بالجواز، أما إذا كان الاثنان يشتركان في مقومات شخصين ولم يفصلا فالأفضل فصلهما، إلا إذا تعذر الأمر لأسباب طبية، وفي هذه الحالة يجب الاستئناس بالرأي الشرعي والنزول عند الحكم الفقهي».

وعن مسألة الإرث، أبان الربيعة أن الحكم من الناحية الطبية مربوط بماهية التوأم السيامي إذا كان شخصا واحدا أو اثنين، فإن تلك التي تشترك في أعضاء ومقومات الحياة والطفيلية بما فيها طفل داخل طفل تعد شخصا واحدا، وعلى هذا يمكن تقسيم الإرث على اعتبار أنه شخص واحد، وأما التوائم المكتملة التي تمتلك أعضاء ومقومات حياة فيمكن اعتبار أي توأم منها شخصين، داعيا إلى الانتباه إلى ما قد يترتب على الوفاة، أي إلى من يتوفى قبل الأخر؟، وغير ذلك من الجوانب المهمة التي تحكم توزيع الإرث.