البحرين: إعادة محاكمة 21 متهما بـ«قلب نظام الحكم»

المعارضة ترحب والحكومة تؤكد جديتها في السعي للخروج من الأزمة

TT

حكمت محكمة التمييز البحرينية، صباح أمس، بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة بهدف قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، التي تضم 21 متهما، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.

أمام ذلك، قالت الدكتورة سميرة رجب، وزير الدولة لشؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة البحرينية تبحث عن حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ 14 فبراير (شباط) من عام 2011، وأكدت أن الحكومة جادة في هذا المسعى.

وقالت رجب: «الكل يريد حلا للأزمة، والحكومة تدعو إلى ذلك، ولكن ليس على حساب قضية تُنظر أمام القضاء».

ويرى البعض أن قبول الطعن في الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية التي أصدرت حكمها في القضية في مايو (أيار) من العام الماضي، سيكون مخرجا للطرفين (الحكومة والمعارضة) من تبعات الأحداث التي عاشتها البحرين في الفترة من 14 فبراير إلى 16 مارس (آذار) وإثبات حسن نية من الحكومة تجاه المعارضة بأنها تريد ترميم اللحمة الوطنية. واعتبرت رجب إن الحكم الصادر أمس من محكمة التمييز يدل على استقلالية القضاء البحريني، مضيفة: «الحكم الذي صدر جزء من توصيات تقرير لجنة بسيوني، والمحكمة أخذت به في حكمها اليوم (أمس)»، وزادت: «مع التأكيد على استقلالية القضاء فإن الأحكام الصادرة عنه يجب أن تحترم».

بموازاة ذلك، رحب رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية «وعد» (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) بالحكم الصادر عن محكمة التمييز، وقال إنه محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، ويؤكد على أن الأحكام التي صدرت من المحاكم العسكرية لم تحاكِ القانون المحلي.

ويشار إلى أن الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف ضمن الجماعة التي تتهمها الحكومة البحرينية بمحاولة قلب نظام الحكم، وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات. وأضاف الموسوي أن الأمل كان أن يجري إفراج فوري عن جميع المعتقلين على حد تعبيره، لأن الجريمة لم تتم. ولكن قال إن إعادتهم إلى محكمة الاستئناف هي خطوة على الطريق الصحيح.

بدورها، أوضحت النيابة العامة أن الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهمين أو احتمالية ترجيح الحكم ببراءتهم على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم، حيث إنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز. وأضافت أن «محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».

وأوضحت النيابة العامة في تفسيرها للحكم الصادر من محكمة التمييز: «لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، وقالت إنه في حالة إعادة المحاكمة، ونظرا لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظرا لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو أدلتها.

يذكر أن القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على 2 وحكم بسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف، وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبد الجليل رضي منصور مكي، عبد الجليل عبد الله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة. والمدانين بالسجن 15 عاما، وهم: عبد الهادي عبد الله مهدي حسن، عبد الله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي إسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبد الله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبد الرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه اليوم ليصبح 6 أشهر.

وفي تفسيره للحكم الصادر أمس، يقول المحامي البحريني عبد الله هاشم، إن للحكم شقين أساسيين، هما الأول أن القضاء يتأثر بما يدور في المجتمع، والثاني أن القضاء البحريني يتثبت من أدلة الجهات القضائية التي حكمت في القضية مسبقا، وكيف تعاملت مع هذه الأدلة.

ويشير هاشم إلى أن القضاء البحريني اعتمد في حكمه أمس على سابقة قضائية، وهي قضية «دهس الشرطي»، التي حكم فيها بإعدام المدانين بينما أعيدت من محكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف والتسبيب الذي بني عليه الحكم أن الأدلة كانت جنائية، وليست قضائية، ودفع محامو المتهمين بأن الأدلة انتزعت بالإكراه.

بدورها، تقول خديجة الموسوي، زوجة المتهم عبد الهادي الخواجة، إنها لا ترى للحكم أي جانب إيجابي، وأضافت الموسوي أنه كان يجدر إطلاق سراح المتهمين ابتداء، ومن ثم مقاضاتهم مرة أخرى.