وسط دعوات مختلف الأوساط العراقية لكشفها.. «الشرق الأوسط» تنشر نص اتفاقية أربيل

قيادات كردية تؤكد: لا ملاحق أو بنود سرية

TT

في خضم الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق، وتصاعد وتيرة المواجهة الإعلامية بين مختلف الكتل السياسية والحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي، يكثر الحديث عن اتفاقية أربيل التي تعتبرها الكتل والقوى العراقية المعارضة لرئيس الوزراء العراقي أساسا لتشكيل حكومته، وتعدها وثيقة عهد من المالكي بتحقيق الشراكة الوطنية في حكم العراق، وهذه الاتفاقية التي يؤكد عليها الكثير من القيادات الكردستانية ومعها كتل عراقية أخرى ظلت إلى الآن مخفية عن الرأي العام العراقي، ولذلك بادر موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة إلى نشر نص تلك الاتفاقية باللغة الكردية، وارتأت «الشرق الأوسط» نشر ترجمتها العربية، حيث إن الكثير من الأوساط العراقية طالبت بالكشف عن مضمون تلك الاتفاقية ليطلع عليها العراقيون، وليعرفوا الالتزامات الواردة فيها.

ورغم أن بعض المصادر تتحدث عن وجود ملاحق سرية لهذه الاتفاقية، فإن الكثير من القيادات الكردية التي تمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بها نفت وجود تلك الملاحق، مؤكدين أن الاتفاقية الموقعة بين الزعماء العراقيين المعروفة باتفاقية أربيل لا تتضمن بنودا أو ملاحق سرية. وفي ما يلي النص الكامل لتلك الاتفاقية:

المحور الأول / الجانب الإداري والمالي:

1. امتيازات الأعضاء: إعادة النظر بالقوانين الخاصة بامتيازات الأعضاء (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، السلطات القضائية والإدارية).

2. إصلاح الدائرة البرلمانية: تفعيل هذه الدائرة وتطوير قابليات وقدرات كادرها لكي يقوموا بأداء مسؤولياتهم على الوجه الأفضل لإعداد القوانين وتشريعها ومتابعة قانونية اللجان في سقف زمني محدد، وعدم إهمال مشروعات القوانين أو المقترحات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب.

المحور الثاني / القوانين:

1. إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما يحقق مشاركة حقيقية لكل الكتل الفائزة بالانتخابات، وإكمال التعديلات المتفق عليها.

2. وضع سقف زمني لإكمال وإصدار جميع القوانين التي يجيزها الدستور، بشرط أن يكون هناك تنسيق متكامل بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان المختصة بالبرلمان من جهة، وبين رئيس المجلس والكتل السياسية من جهة أخرى، ووفقا للترتيب التالي: قانون المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز، قانون المصالحة الوطنية، قانون تنظيم المؤسسات الأمنية، قانون الأحزاب، قانون المجلس الاتحادي، قانون الانتخابات، قانون مفوضية الانتخابات، قانون الشبكة الإعلامية، قانون هيئة النزاهة، قانون المفتش العام، قانون ديوان الرقابة المالية، قانون هيئة التوازن، قانون الموارد الاتحادية، قانون السلطة التنفيذية، قانون العمل الصحافي وحماية الصحافيين.

3. تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وتوزيع رئاساتها وعضويتها ومقرريها وفقا للاستحقاقات الانتخابية والتوازن الدستوري.

المحور الثالث / الدور الرقابي:

1. تفعيل إجراءات ضم وربط الهيئات المستقلة التابعة لمجلس النواب وفقا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والشبكة الإعلامية وهيئة الاتصالات والإعلام).

2. إنهاء ومعالجة مسألة مسؤوليات المناصب بالوكالة (الوزير بالوكالة، رئيس الهيئات، وكلاء الوزارات... إلخ) خلال فترة ثلاثة أشهر من بداية عمل المجلس وتحقيق التوازن الدستوري في هذا المجال.

3. تفعيل دور المؤسسات الإعلامية المختلفة باعتبارها السلطة الرابعة، وإصدار قانون العمل الصحافي وقانون حماية الصحافيين.

4. وضع آلية واضحة لاستدعاء ومحاسبة الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية وعدم حصر هذه المسألة بالرئاسة.

المحور الرابع / إصلاح الملف الأمني:

1. إصدار قانون الأجهزة الأمنية الذي يحدد واجبات وسلطات الأجهزة الأمنية العامة بهدف تحقيق التكامل والابتعاد عن ازدواجية السلطات في الأجهزة الأمنية.

2. ضرورة تدريب عناصر المؤسسات الأمنية بما يحقق تدعيمها بأكبر عدد من الحرفيين وأصحاب الخبرات.

3. وضع المؤسسات الأمنية تحت مسؤولية مجلس النواب وفق السياقات الدستورية، وإصدار حزمة من القوانين لمعاقبة الأطراف التي تستخدم تلك المؤسسات لصالح الأطراف الخارجية أو الاستخبارية.

4. التحقيق مع جميع القادة والضباط الأمنيين الذين عليهم شكاوى قانونية تتعلق بانتهاكهم لحقوق الإنسان وتحت أي مسمى كانت وعدم منحهم الحصانة.

5. تفعيل دور مجالس المحافظات وفقا للدستور وقانون مجالس المحافظات بما يحقق تنفيذ قرارات هذا المجلس في ما يتعلق بالملف الأمني.

6. تأسيس مركز للدراسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين.

7. تنظيم وضبط الحدود عبر الأجهزة المتطورة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.

8. اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من ينتهك الحدود بشكل غير قانوني.

9. تشكيل مؤسسة خاصة للأحداث الطارئة لمتابعة الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات للمشكلات التي تعاني منها المناطق المنكوبة.

10. تقوية وتفعيل دور سلطات الاستخبارات الوطنية وإحلال عناصر وطنية حريصة على أمن العراق، والقضاء على التجسس ومتابعة النشاطات الاستخبارية على أرض العراق وإصدار القوانين الضرورية بذلك.

المحور الخامس / الإصلاح القضائي:

1. عدم السماح بالجمع بين رئاسات مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الفيدرالية ومحكمة التمييز.

2. الإسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على أعضائها.

3. الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية وفقا للدستور وتفعيل دور هيئة الادعاء العام.

4. الإسراع بإصدار قانون المجلس الأعلى للقضاء.

5. منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من ممارسة أية أعمال خارج إطار المجلس.

6. إعادة النظر في قانون الإرهاب.

المحور السادس:

1. تحقيق التوازن الوطني في المناصب التالية (وكلاء الوزارات، السفراء، رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة، في الوزارات الفردية والمؤسسات العسكرية والأمنية من درجة مدير عام فما فوق (قادة الفرق وديوان الوزارات... إلخ).

2. تصديق قانون هيئة التوازن خلال مدة تعقب بدء أعمال اللجان التابعة لمجلس النواب بما لا يتجاوز ستة أشهر، وتشكيل الهيئة المذكورة مباشرة بعد تنفيذ القانون وبشكل توافقي.

3. تتحدد مهام الهيئة المذكورة بتحقيق التوازن الدستوري وحماية حقوق جميع الأقاليم والمحافظات في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية.

4. تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة وإعطاء الصلاحيات المناسبة لوكلاء الوزارات ومساعدي رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق الشراكة.

5. تفعيل الدستور والقوانين المتعلقة بالتعيينات، والإسراع بتشكيل مؤسسة الخدمة الاتحادية وفقا للمادة 107 من الدستور والمصادق عليه من قبل مجلس النواب.

المحور السابع / إصلاح أعمال السلطة التنفيذية:

1. العمل وفقا لأسس الكفاءة والحرفية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة وفقا لقانون مجلس الخدمة العامة.

2.إعادة النظر في التعيينات التي جرت سابقا وتحقيق حقوق المحافظات وفقا للدستور.

3. تحقيق المشاركة الحقيقية للأطراف المشاركة في الحكومة بالقرارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

4. المصادقة على نظام داخلي لتنظيم عمل مجلس الوزراء وتحديد صلاحيات المجلس وأعضائه.

5. تنظيم المؤسسات الأمنية في الوزارات، التي لم ترد أسماؤها في الدستور وفقا لخصوصيات كل مؤسسة ومتطلبات الوضع الأمني.

6. تقديم المبادرات في القطاعين التربوي والزراعي، واقتصار المبادرات بعد الآن على مجلس الوزراء.

7. تفعيل دور المفتش العام بمجلس الوزراء في ما يتعلق بأداء الوزارات.

8. معالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.

9. الالتزام بخطاب حكومي رسمي موحد.

10. عدم السماح بالجمع بين منصبين في البرلمان والحكومة.

11. منع التدخل المباشر في أعمال الوزارات عن طريق الوكلاء أو المديرين العامين لمصلحة حزبية، والتعامل مع الوزير باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة.

12. التزام رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقوانين النافذة، باعتبارهم يمثلون الدولة وليس الكتل السياسية، واتخاذ الإجراءات لإعفاء كل من يخالف هذا المبدأ.

13. يجب أن لا يكون المفتش العام في الوزارات من نفس الكتلة السياسية التي ينتمي إليها الوزير.

المحور الثامن / التوافق الوطني:

1. في القضايا المصيرية (الحرب والسلام، الاتفاقات الاستراتيجية، التعديلات الدستورية) يجب أن تكون القرارات توافقية 100%.

2. التصويت في القرارات المصيرية يجب أن يكون بنسبة النصف زائد واحد.

3. في القرارات الإجرائية اليومية تتخذ القرارات بنسبة النصف زائد واحد.

المحور التاسع: المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية:

1. تعليق القرارات الحالية للهيئة ما عدا القرارات الضرورية المتعلقة بتمشية الأعمال اليومية.

2. تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقا للقانون.

3. إعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة عن طريق إجراء بعض التعديلات من أجل عدم استخدام القوانين بمعايير مزدوجة أو لأغراض سياسية، والعمل مع الملفات وفقا للقانون.