أبو قتادة يخسر استئنافا لدى المحكمة الأوروبية

القرار يمهد لترحيله إلى الأردن

TT

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس طلب الإسلامي الأردني أبو قتادة إعادة النظر في ملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا إلى الأردن.

ورفضت مجموعة من القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب أبو قتادة إحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا إلى الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدم في 17 أبريل (نيسان) الماضي سمح بوقف ترحيل أبو قتادة من بريطانيا وتسليمه إلى الأردن، الأمر الذي عزمت عليه الحكومة البريطانية.

وتقول بريطانيا إن أبو قتادة الذي أدين مرتين غيابيا في الأردن بالضلوع في مؤامرات إرهابية ما زال يمثل خطرا على الأمن القومي ولا بد من إبعاده قبل أن تستضيف لندن دورة الألعاب الأولمبية في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين. وأكدت وزيرة الداخلية تريسا ماي أمس أنها ستواصل جهودها لترحيل أبو قتادة في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن ماي واجهت حرجا كبيرا الشهر الماضي عندما أخطأت في تحديد الموعد المتاح أمام أبو قتادة لتقديم طلب الاستئناف، معتبرة أنه كان في 16 وليس 17 أبريل الماضي، ولكن المحكمة أكدت أن الموعد النهائي كان 17 أبريل، مما لم يفشل محاولة أبو قتادة فرض الاستئناف. وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت أن «الطلب مرفوض» حتى وإن كان قدم «ضمن حدود الأشهر الثلاثة» المفروضة بعد القرار الأول الصادر في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضافت أن القرار الأخير بات «نهائيا».

وفي 17 يناير الماضي لم تواجه قضاة المحكمة الأوروبية إلا عقبة وحيدة أمام ترحيل أبو قتادة إلى الأردن تكمن في احتمال استخدام إثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب. إلا أنهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن احتمالات تعرض الإسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله. وكانت الحكومة البريطانية أكدت بعد ذلك القرار أنها تلقت ضمانات كافية من قبل السلطات الأردنية وتستعد لتسليم أبو قتادة الذي تم توقيفه في 17 أبريل الماضي. لكن طلب إعادة النظر الذي تقدم به محاميه في اليوم نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدى في الواقع إلى تجميد تسليمه حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة الذي من المفترض أن تلتزم به الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا. ويفرض النظام الداخلي أن يبقى «المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر في القضية».