ترتيب بيت الحكم السعودي.. انتقال سلس للسلطة من «الأصلح» إلى «البيعة»

اختيار الأمير سلمان وليا للعهد ينطلق من ذات التوجه لدى الدولة السعودية

TT

لم تكن عملية الاختيار لولاية العهد في السعودية بعد رحيل الأمير نايف بن عبد العزيز، مفاجأة للمراقبين والمهتمين بالشأن السعودي وقبل ذلك أفراد الأسرة الحاكمة وأبناء الشعب السعودي، انطلاقا من أن شغل هذا المنصب لم يواجه أي إشكاليات أو اختلافات، ولم يسجل التاريخ أن هناك مأزقا سياسيا أو فراغا دستوريا واجه عملية الاختيار، حيث إن المشهد في ترتيب بيت الحكم السعودي شهد أوضاعا مماثلة أثبتت أن السعودية لم تواجه في تاريخها الحديث أي مشكلة في مسألة انتقال السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة.

وأعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باختياره يوم الاثنين الماضي الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد خلفا للأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، المضمون ذاته في مسألة اختيار ولاية العهد الذي كان مطبقا بشكل عملي منذ بداية الدولة السعودية الحديثة (الثالثة)، فقد اختار الملك فيصل، الأمير خالد وليا للعهد مع وجود من هو أكبر سنا منه وهو الأمير محمد بن عبد العزيز، وفي ذات الظرف جاء اختيار الملك خالد بعد توليه الحكم عقب اغتيال الملك فيصل للأمير فهد لولاية العهد، رغم أنه يوجد اثنان من إخوانه، وهما الأميران ناصر وسعد ابنا الملك عبد العزيز، أكبر منه سنا. وعقب تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلفا للملك فهد، اختار الأمير سلطان لولاية العهد مع وجود ثلاثة من أبناء الملك المؤسس أسن منه، وهم: الأمراء بندر ومساعد ومشعل. وعقب رحيل الأمير سلطان، اختار الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمير نايف لولاية العهد رغم وجود ستة من أبناء الملك المؤسس أكبر منه سنا، وهم: الأمراء عبد الرحمن ومتعب وطلال وبدر وتركي ونواف، وهو ما يعني أن عملية اختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد تمت بسلاسة وفي ذات الظروف الطبيعية انطلاقا من ذات التوجه لدى الأسرة الحاكمة وفقا للنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام هيئة البيعة، حيث اختار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية، خلفا للأمير الراحل نايف بن عبد العزيز.

وصدر في هذا الخصوص أمر ملكي، يقضي بتسمية الأمير سلمان وليا للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع.

واستند الأمر الملكي القاضي بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع إلى النظام الأساسي للحكم، وإلى نظام مجلس الوزراء، بالإضافة إلى نظام هيئة البيعة، وفي ما يلي نص الأمر:

«بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 90 بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 13 بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ - 135 بتاريخ 26 - 9 - 1427هـ، وبناء على البند (ثالثا) من الأمر الملكي رقم أ - 135 بتاريخ 26 - 9 - 1427هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد وأمرنا بتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع. عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

ويجب ألا يغيب عن البال أن ما يميز السعودية أنها تأسست منذ عشرات العقود على أسس شرعية لم تكن موجودة من قبل، ولم تقم على أنقاض دولة قائمة، ولم يكن السكان قبل ذلك تجمعهم دولة واحدة، وظهر كيان الدولة للوجود منذ اليوم الأول على الاتفاق التاريخي بين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود وكان هدفه نصرة دعوة التوحيد وتحكيم شرع الله، وتميزت بالولاية الشرعية وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم يكن للدستور حضور أو مكان في كيان الدولة، وكان القرآن الكريم والسنة دستورها الذي نظم حياة الدولة، وكان الحاكم يستمد سلطاته من الشريعة في أحكامها الأساسية وفي أحكامها التفصيلية، مثله في ذلك مثل أي حاكم لدولة ذات دستور وقوانين، وكان يستمد ولايته من مبايعة الشعب له، ولم يكن «الحكم الثيوقراطي» هو السائد لأن هذا النظام لا يتفق مع مفهوم الحكم في دولة يقوم حكمها على الشريعة الإسلامية كما هو حال السعودية منذ قيامها مرورا بأدوارها الثلاثة.

وشهدت السعودية خلال عقود، نقلات في بنية ولايتها الشرعية وخصائص تكوينها، وصدرت عام 1926م في عهد الملك المؤسس التعليمات الأساسية للدولة السعودية الثالثة، وهذه التعليمات تتمثل في أنظمة وقوانين ولوائح تعرف باسم الدولة السعودية الحديثة، وشكلها ودستورها وتنظيماتها الإدارية، مما يعد أول نظام وضع لتنظيم الدولة: «المملكة دولة ملكية، شورية، إسلامية، مستقلة، إدارة الدولة بيد الملك، ومقيد بأحكام الشرع الإسلامي، وأحكام الدولة مطابقة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح».

وقبل أكثر من عقدين، صدر النظام الأساسي للحكم، وتضمن تحديدا واضحا للمرجعية العليا للدولة وجاء فيه: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة يديرها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». وهذا يعني أن (النظام الأساسي للحكم) ليس دستورا بالمعنى القانوني والسياسي المعاصر، بل هو نظام أو قانون محكوم بغيره وهو الكتاب والسنة.

ولعل الهدف من وضع هذا النظام تحديد سلطة رئيس الدولة وتصرفاته بحدود حقوق الإنسان الأساسية، وأحكام الحقوق المعلنة للقضاء على السلطة المطلقة، في حين نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الذي صدر في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز على أن: «يبايع (الأصلح) من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبناء الأبناء للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله»، ومع أن هذه المادة صدرت في عهد خامس ملوك الدولة السعودية الحديثة، إلا أن مضمونها كان مطبقا بشكل عملي منذ الملوك السابقين له ومنذ بداية الدولة السعودية الثالثة. وجاء اختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز لولاية العهد انطلاقا من النظام الأساسي للحكم ومن نظام مجلس الوزراء ومن نظام هيئة البيعة التي تعد مبادرة من الملك عبد الله لمعالجة توارث الحكم وانتقال السلطة في إطار سلس ودستوري، وتعنى باختيار الملك وولي العهد وتتكون من أبناء وأحفاد الملك المؤسس، معيدا بذلك آلية اختيار ولاية العهد التي كانت مطبقة بشكل عملي في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، فقد استهل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي تسلم مقاليد السلطة في بلاده على أثر وفاة الملك فهد في الأول من أغسطس (آب) 2005، بعدد من المشاريع الإصلاحية، من بينها مبادرته بإنشاء هيئة عقد البيعة المعروفة اختصارا بـ«هيئة البيعة»، لتعالج موضوع توارث الحكم وانتقال السلطة، وقد استقبل الشعب السعودي، بمختلف فئاته، ذلك الأمر استقبالا يعبر عن الفهم والارتياح، لما ينطوي عليه ذلك النظام من صيغة واضحة لآلية انتقال السلطة، ولما يدل عليه من أن المملكة دولة عصرية تستفيد من تجاربها واستيعاب المتغيرات السياسية في إطار التواصل مع كل ما تم إنجازه، ليتواكب ذلك كله مع ما تعيشه البلاد من ازدهار في مختلف المجالات الاجتماعية والدستورية المتعلقة بمسؤولية التطبيق في إطار النظام الأساسي للحكم. وقد أسست الهيئة في 28 رمضان 1427هـ الموافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، يرأس الهيئة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وأمينها العام خالد بن عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري.

وأسست الهيئة بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ونص أمر تأسيسها على أنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك؛ أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد. وحسب ما نص عليه نظام الهيئة، يقوم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسبا لولاية العهد، على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح واحدا منهم، وفي حالة عدم ترشيحها لأي منهم، فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسبا لولاية العهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بين من رشحته، والآخر يختاره الملك، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليا للعهد، وحدد نظام الهيئة أن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ مبايعة الملك.

ويشمل نظام هيئة البيعة 25 مادة هي:

* المادة الأولى: تكون بأمر ملكي هيئة تسمى «هيئة البيعة» على النحو الآتي:

1 - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

2 - أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.

3 - اثنان يعينهما الملك؛ أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.

4 - وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه، وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين «2» و«3» من هذه المادة.

* المادة الثانية: تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

* المادة الثالثة: تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.

* المادة الرابعة: مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.

* المادة الخامسة: يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل».

* المادة السادسة: عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

* المادة السابعة: أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق، لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.

ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.

ج - وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

* المادة الثامنة: يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

* المادة التاسعة: يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ مبايعة الملك.

* المادة العاشرة: تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. وفي كل الأحوال، ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

* المادة الحادية عشرة: في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

* المادة الثانية عشرة: في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى «المجلس المؤقت للحكم» إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.

أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

* المادة الثالثة عشرة: في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد، تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

* المادة الرابعة عشرة: تكون لجنة طبية من كل من:

1.1 المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.

1.2 المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

1.3 ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

* المادة الخامسة عشرة: يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

* المادة السادسة عشرة: اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام، إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.

وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات، وليس له الحق في التصويت.

* المادة السابعة عشرة: يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

* المادة الثامنة عشرة: يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

* المادة التاسعة عشرة: يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح المواضيع للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

* المادة العشرون: لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة، تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

* المادة الحادية والعشرون: يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

* المادة الثانية والعشرون: يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

* المادة الثالثة والعشرون: يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

* المادة الرابعة والعشرون: يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.

وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.

ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

* المادة الخامسة والعشرون: يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.