فصول التوطئة والمبادئ العامة للدستور التونسي

TT

* نشرت صحيفة «الصباح» التونسية في عددها الصادر أمس مقترح لجنة التوطئة والمبادئ العامة بـ17 فصلا للمبادئ العامة مثلت رأي اللجنة، إما بالتوافق أو بالأغلبية، وفيما يلي نصها ومقترحات بعض أعضاء اللجنة حول عدد من الفصول خارج نطاق التوافق والأغلبية في انتظار مناقشتها وتعديلها في جلسات عامة ثم المصادقة عليها بالأغلبية.

وينص الفصل الأول على أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». وورد فيما يتعلق بهذا الفصل مقترح «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها».

وتم التقدم بمقترح إما إضافة أنه «لا يعتمد فهم أو تأويل أي من مضامين هذا الدستور بما يخالف الفصل الأول منه»، أو أفراد ذلك بفصل خاص يدرج ضمن المبادئ العامة أو ضمن الأحكام الختامية.

إلى جانب التقدم بمقترح إضافة كلمة «مدنية»، وحذف كلمة «مستقلة».

وينص الفصل الثاني: «علم تونس أحمر، تتوسطه دائرة في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي، ويضبط بقانون. ونشيدها الرسمي هو (حماة الحمى)، ويضبط بقانون، وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام».

وورد بشأنه مقترح يتعلق بالشعار فيه حذف لكلمة نظام وتعويضها بكلمة «تسامح». وينص الفصل الثالث على أن «الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا وعبر الاستفتاء». وتم اقتراح تعويض هذا النص بـ«الشعب التونسي مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها مباشرة أو عبر ممثليه».

أما الفصل الرابع فينص على أن «الدولة الراعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية»، وورد مقترح بإضافة كلمة «والسياسية» في آخره.

ولم يرد على الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن أي مقترحات تغيير وهي كالتالي:

الفصل الخامس: «الإنسان كائن مكرم، يحجر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية».

الفصل السادس: «كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون».

الفصل السابع: «الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة وتوفر لهم أسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الأجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن».

الفصل الثامن: «حرية الفكر والتعبير والإعلام والنشر، وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة».

ونص الفصل التاسع على أن «التنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة»، وورد على سبيل الإضافة «حقوق المعارضة في الحياة السياسية مضمونة، واحترامها واجب على كل المسؤولين في الهياكل السياسية التمثيلية وفي الهياكل الحكومية».

ولم تشمل بقية الفصول أي مقترحات تعديل وهي:

الفصل العاشر: «على الدولة حماية حقوق المرأة، ورعاية كيان الأسرة، والحفاظ على تماسكها».

الفصل الحادي عشر: «الدولة تضمن حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية».

الفصل الثاني عشر: «الجيش الوطني مؤسسة جمهورية يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ».

الفصل الثالث عشر: «على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين، وأداء الضرائب».

الفصل الرابع عشر: «الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون».

الفصل الخامس عشر: «اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة».

الفصل السادس عشر: «الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدأ الحياد، وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة».

الفصل السابع عشر: «السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدولة والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما يتعارض مع أحكام هذا الدستور».

وورد بشأنه مقترح بالإضافة إليه أو بأفراده بفصل خاص يقول: «الالتجاء إلى المديونية يكون ممكنا في حال نقص الموارد بالبلاد أو انعدامها دون المس بسيادتها أو بمصالح شعبها».

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة قد ألحقت الفصول العامة بنصوص تعديل الدستور من أجل إحاطة الدستور بضمانات كافية تعصمه من أن يصبح عرضة لتعديلات ظرفية قد تخضع لمصالح فئوية أو فردية، وتم الاتفاق على ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: «لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور».

الفصل الثاني: «كل مقترح لتعديل الدستور يعرض على المحكمة الدستورية للتوثق من أنه لا ينال من المواد التي نص الدستور على منع تعديلها. كما يعرض على مجلس الشعب للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل».

الفصل الثالث: «لا يتم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة إثر عرضه على الاستفتاء الشعبي».

ألحقت لفصول ختامية أن «توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه لها سائر أحكامه من القيمة».

«لا يتم أي تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ».

«لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، الطابع الجمهوري للنظام، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، وعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة».