مجلس النواب الأردني يحظر التعذيب

يضع عقوبة قاسية على من يمارسه

TT

أقر مجلس النواب الأردني، أمس، تعديلا على قانون العقوبات يحظر على السلطات ممارسة كل أشكال التعذيب، ويضع عقوبة على من يتورط بالتعذيب تصل إلى حد الأشغال الشاقة.

وتنص الفقرات المعدلة في مشروع القانون في الفقرة الأولى على معاقبة أي شخص يمارس أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وقال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات جاء بناء على التعديلات الدستورية التي تحظر التعذيب بكل أشكاله.

ووافق النواب على الفقرة التي تنص «ثانيا»: «لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية»، وثالثا: «إذا قضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة».

وكان نواب طالبوا برد القانون المعدل «لأنه لا يكفي» بحسب النائب وفاء بني مصطفى التي طالبت من الحكومة وضع تشريع يتشدد في حظر التعذيب ويضع عقوبات قاسية على من يرتكبه. لكن نوابا آخرين يرون أن التعديل ديمقراطي وينسجم مع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية الإصلاحية التي أقرها البرلمان عام 2011.