«الجزائية» تدين خمسة سعوديين وباكستانيا وتعاقبهم بالحبس من عشرة أشهر إلى 22 سنة

بتهم أبرزها تكفير ولي الأمر والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين «خمسة سعوديين وباكستاني» من أصل ثمانية اشتركوا في مجموعة واحدة، وجاءت إدانة الخمسة بتهم مختلفة منها «انتهاج البعض المنهج التكفير، وتكفير ولي أمر المملكة ورجالها، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة، والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن لأجل المشاركة بالقتال فيها، واقتناع أحدهم بأن الخروج للقتال في مواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر ثم رجوعه عن ذلك وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن»، فيما افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ووكلائهم ومراسلي وسائل الإعلام.

وعليه قررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عشرة أشهر إلى 22 سنة، حيث أدين الأول وحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات وغرامة 50 ألف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصفا بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، أما الثاني فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

كما أدانت المحكمة المتهم الرابع والذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، أما الخامس فنال حكما بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر إلى الخارج مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن.

وتمت إدانة المتهم السادس «باكستاني الجنسية»، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، أما المدان السادس فحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة السجن.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.