قانون السلامة الوطنية يصل إلى البرلمان العراقي في الوقت الضائع

خبير قانوني: صلاحياته تمنح المالكي سلطة التصرف بكل شيء

TT

أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي أن «البرلمان تسلم قانون السلامة الوطنية من الحكومة لكي يعرض على التصويت وبالتالي يصبح نافذ المفعول».

وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هذا القانون وصل في وقت توشك فيه الدورة البرلمانية على الانتهاء ولم يعد هناك أي مجال لإقراره، ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي أرسل هذا القانون باسم الحكومة يعلم جيدا أنه لم يعد ثمة وقت لإقرار مثل هذا القانون». واعتبر إرسال مثل هذا القانون في هذا الوقت بالذات «دليلا أكيدا على الفشل الأمني الذي تعانيه الحكومة وعدم قدرتها على التعامل مع الملف الأمني بطريقة صحيحة».

وأشار الخالدي إلى أن «هذا القانون يعني في حالة إقراره إعلان حالة الطوارئ وجعل كل شيء بيد شخص واحد، وهو ما يعمل به حاليا من الناحية العملية، حيث إن كل ما يتعلق بالأمن بيد المالكي». وردا على سؤال بشأن فرص نجاح إقرار هذا القانون قال الخالدي «لن نتعامل معه، حيث لم يعد هناك وقت لذلك، والحكومة تعرف ذلك، لكن الهدف واضح وهو إحراج البرلمان في هذا الوقت».

في سياق متصل، أكد الخبير القانوني طارق حرب أنه لا يجوز ممارسة السلطات والصلاحيات الواردة في مشروع قانون الطوارئ إلا بموافقة رئيس الوزراء أولا وموافقة رئيس الجمهورية ثانيا وموافقة البرلمان ثالثا. وقال حرب في بيان له أمس إنه «تعليقا على الأقوال بشأن مشروع قانون الطوارئ نقول إنه لا يجوز ممارسة السلطات والصلاحيات الواردة في مشروع قانون الطوارئ إلا بموافقة رئيس الوزراء أولا وموافقة رئيس الجمهورية ثانيا وموافقة البرلمان ثالثا، شريطة أن تكون موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين وليس بالأغلبية البسيطة العادية التي تحصل عند التصويت على القوانين وقرارات سحب الثقة وقرارات الموافقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة طبقا لأحكام المادة (60/ تاسعا/ أ) من الدستور». وأضاف أن «حالة الطوارئ والصلاحيات الواردة فيها موجودة حاليا في القانون (الأمر التشريعي رقم 1 لسنة 2004) الذي أصدره إياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء ويتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، ولم يتول البرلمان إلغاء هذا القانون أو تعديله».

وختم حرب بيانه بالقول إن «التاريخ العراقي ذكر أن أول قانون للطوارئ صدر باسم قانون الإدارة العرفية رقم 18 لسنة 1935، ثم صدر قانون الطوارئ رقم 10 لسنة 1940، ثم صدر قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 والذي استمر نافذا حتى التاسع من أبريل (نيسان) 2003».

من جانبها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «حالة الطوارئ واردة في الدستور العراقي طبقا للمادة 91 لكن هناك ضوابط في هذا المجال تبرر إعلان حالة الطوارئ، منها إعلان الحرب، وهو ما يتطلب الحصول على غالبية الثلثين في البرلمان». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك يأتي في سياق طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمده 30 يوما يجري تمديده في كل مرة وليس مطلقا، وهو يخول الحكومة الصلاحيات الكاملة لكن هذه الصلاحيات تنظم بقانون». وتساءل طه قائلا إن «المالكي يخوض خلال الأشهر الستة الماضية حربا في الأنبار وديالى ولم يعرض شيئا على البرلمان لأخذ موافقته، وبالتالي فإنه حين يطلب اليوم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فإن من حقنا أن نسأل ماذا يريد المالكي أن يفعله خلال المرحلة المقبلة لا سيما أنه كان يمارس القتال دون غطاء قانوني والآن يريد أخذ هذا الغطاء في الوقت الضائع تماما؟». واعتبر طه أن «هذا القانون هو نوع من الهروب إلى الأمام لا أكثر، لا سيما أن كتلة دولة القانون كانت قد مارست خلال الشهور الستة الماضية كل ما يجعل البرلمان في حالة شلل تام».