مجلس النواب الأردني يقر قانون نقابة الصحافيين ويشدد عقوباته

وافق على ضم صحافيي المواقع الإلكترونية بشروط

TT

أقر مجلس النواب الأردني، أمس، قانونا معدلا لقانون نقابة الصحافيين لعام 2014، يتضمن مادة متعلقة بالشكوى التأديبية تنص على أن «تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحافي خطيا إلى المجلس من صحافي أو أي شخص آخر». كما أقر المادة التي تنص على أن «كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة، يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار»، وبهذا التعديل غلظت العقوبة التأديبية، إذ كانت «ألا تقل عن 100 دينار وألا تزيد على 500».

وقرر المجلس خلال جلسته أمس الموافقة على المادة المتعلقة بالتصديق على القرار التأديبي التي تنص على أن «يصدق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة».

ورفض المجلس فتح المادة الثانية للمناقشة مجددا قبيل إقرار القانون المتعلق بتعريف المؤسسة الصحافية، الذي يعرف المؤسسة بأنها «الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفزيون تماثل في واجباتها العمل الصحافي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير». كما رفض مقترحا نيابيا يضيف دائرة البرامج إلى دوائر الأخبار، وضم العاملين في البرامج بالقنوات الفضائية إلى عضوية نقابة الصحافيين.

وأقر المجلس حق نقابة الصحافيين في حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحافية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

كما رفض المجلس، قبيل إقرار القانون، فتح المادة السادسة للنقاش من جديد والمتعلقة بإضافة الناطقين الرسميين في الوزارات إلى عضوية النقابة، إذ رفض المجلس ضمهم لعضوية النقابة، إلا أن النواب وافقوا على ضم صحافيي المواقع الإلكترونية إلى النقابة في حال تقيدت مؤسساتهم بنص المادة الثانية من القانون آنفة الذكر التي عرفت المؤسسة الإعلامية.

وأقر المجلس رفع مدة التدريب للراغبين في الانتساب إلى نقابة الصحافيين من حملة شهادة الدبلوم إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت سنتين.

واشترطت الفقرة (د-4) من المادة الخامسة في من يسجل في النقابة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها وهي: شهادة الدكتوراه في الصحافة أو الإعلام، أو شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الإعلام، وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة، أو شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو الشهادة الجامعية الأولى، على الأقل، في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، في رده على مداخلات نيابية إنه يمكن لحملة الشهادة الجامعية من البكالوريوس والدبلوم من غير الإعلام العمل بالمجال الإعلامي.

وحظر المجلس خلال المناقشات على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، لكنه استثنى من هذا القرار لمن عمل ثماني سنوات في الإعلام خلال الفترة السابقة على أن يثبت ذلك، واشترط المجلس على من يسجل في النقابة أن يكون أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحافي مهنة له ووفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.