نص قرار الحكومة بتطبيق عقوبات جريمة الإرهاب على «الإخوان»

TT

فيما يلي نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579 لسنة 2014)، الذي أصدره إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وتنفيذ ما يترتب على هذا القرار، وفقا لما نشرت الجريدة الرسمية أمس:

«بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير (كانون الثاني) عام 2014، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم 22 بتاريخ 25 - 12 – 2013، وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

* المادة الأولى:

- ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير (شباط) الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.

- تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.

- توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.

- إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.

* المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».