«الداخلية» تحدد عشر عقوبات لمخالفي قواعد عمل الوافدين في البلاد

تغريم المنشآت المشغلة للمتسللين والمتجاوزين للقانون.. والسجن لمكرري المخالفات

جندي من حرس الحدود يقف من علو في قطاع الطوال بجازان بعد القبض على مجموعة من المتسللين في مارس 2013 (تصوير: خالد الخميس)
TT

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أمس قرارا وزاريا يتضمن حزمة من العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في البلاد، ونص القرار على أن يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقا للعقوبات المحددة، وأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص، ويرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول السعودية وفقا للمدد المحددة نظاما، كما لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المخالفات.

وجاء في القرار أنه سيطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

كما يسمح القرار لمن صدر بحقه قرار التظلم للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار، وستشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها، فيما شمل القرار غرامة 10 آلاف ريال على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة السائبة» والترحيل، وإن تكررت المخالفة ترتفع العقوبة إلى غرامة 25 ألف ريال، والسجن لشهر واحد ثم الترحيل، وتزيد في المرة الثالثة فأكثر إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، فالترحيل عن البلاد.

المخالفة الثانية، حددتها الوزارة بـ«تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له»، والعقوبة للمرة الأولى، تشمل غرامة 15 ألف ريال، والترحيل. في المرة الثانية ترتفع الغرامة إلى 25 ألف ريال مع السجن ثلاثة أشهر، ثم الترحيل، أما المرة الثالثة فالغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر، ثم الترحيل.

وبخصوص «المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود»، فيعاقب المتسلل للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والسجن لمدة شهر واحد ثم الترحيل، وللمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، ثم الترحيل، وفي المرة الثالثة فأكثر، يدفع المخالف غرامة قدرها 100 ألف ريال، ويسجن ستة أشهر، ثم يرحل.

أما «من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم»، فيعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها 25 ألف ريال ويسجن ستة شهر ثم يرحل إن كان وافدا، إلى جانب التشهير، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

ويواجه مكرر المخالفة ذاتها للمرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة سنة واحدة ويشهر به ويرحل إن كان وافدا، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه، وترتفع العقوبة إذا تكررت للمرة الثالثة فأكثر إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافدا، والتشهير، وستتم المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

المخالفة الخامسة، بحسب الوزارة: «كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم»، ويغرم مرتكبها 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافدا، وترتفع العقوبة إلى 30 ألف ريال في المرة الثانية مع الترحيل إن كان وافدا والسجن ثلاثة أشهر إن كان وافدا، أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر تتمثل في غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن ستة أشهر.

كما يعاقب «صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) ، وتشمل العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، بينما يواجه الترحيل إن كان وافدا ويحرم من الاستقدام لمدة سنة، بينما ترتفع العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 30 ألف ريال، والترحيل إن كان مرتكبها وافدا، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، أمام العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فيواجه غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.

العقوبة السابعة عنونتها الوزارة بـ«كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول». وحددت عقوباتها بغرامة 15 ألف ريال في المرة الأولى مع الترحيل إن كان وافدا. أما العقوبة للمرة الثانية، فتشمل غرامة 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل إن كان وافدا. عقوبة المرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدا.

وفيما يتعلق بالشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، فتواجه الشركة أو المؤسسة عقوبة في المرة الأولى قدرها 25 ألف ريال، وفي المرة الثانية 50 ألف ريال، وللمرة الثالثة فأكثر 100 ألف ريال.

المخالفة التاسعة شملت المنشآت التي تشغل المتسللين، وتشمل العقوبة للمرة الأولى غرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدا. وفي المرة الثانية ترتفع العقوبة إلى غرامة 75 ألف ريال، وتواجه المؤسسة أو الشركة الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، والتشهير، ويسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر ترتفع إلى غرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا.

أما المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها وهي المخالفة العاشرة التي وردت في بيان الداخلية الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، فتشمل العقوبة في المرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، إلى جانب الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدا.

وترتفع العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدا. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر تزيد إلى غرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدا.