الاتحاد الأوروبي يعدل عقوباته ضد نظام الأسد ويشمل قدري جميل

طالت وزراء بينهم المالية والاقتصاد والتجارة والنفط والزراعة

TT

نشر الاتحاد الأوروبي أمس في جريدته الرسمية التعديلات الجديدة على لائحة العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بإضافة 12 شخصا من أعضاء الحكومة الحالية بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والنفط والزراعة والصناعة والتعليم العالي والسياحة، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل.

وشملت العقوبات كلا من أحمد القادري، وزير الزراعة، وسليمان العباس، وزير النفط والموارد الطبيعية، وكمال الدين طعمة، وزير الصناعة، وكندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحسين حجازي، وزير العمل، وإسماعيل إسماعيل، وزير المالية، وخضر أورفلي، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وسمير عزت، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشر رياض يازجي، وزير السياحة، وحسين عرنوس، وزير الأشغال العامة، ومالك علي، وزير التعليم العالي، وحسين إلياس، نائب وزير، كما تقرر إجراء تعديل على اللائحة السابقة بضم نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل، الذي كان الأسد أقاله من منصبه العام الماضي، ويقيم حاليا في روسيا.

ومع شمول هؤلاء بالعقوبات يرتفع عدد المسؤولين السوريين على اللائحة إلى 191 شخصا إلى جانب 53 كيانا، وتشمل تجميد الأرصدة وحظر دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحسب الجريدة الرسمية يأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أول من أمس، ويصبح القرار ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للتكتل الأوروبي الموحد.

ويتضمن القرار تجميد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو الكيانات المعنية، وأنه لا يجوز أن تقدم الأموال أو الموارد الاقتصادية المتاحة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويحق للأطراف المعنية تقديم طلب للحصول على بيان من المجلس الأوروبي يتضمن الأسباب وراء إدراجه في القائمة المذكورة، وذلك في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر القرار، كما يحق للجهة المعنية أن تقدم طلبا مرفقا بالوثائق، لمطالبة المجلس بإعادة النظر في القرار، وسينظر في هذه الطلبات والرد عليها. كما يحق للجهة المدرجة في القائمة أن تتقدم بطلب للسلطات المختصة، سواء في الاتحاد أو في الدول الأعضاء، للحصول على ترخيص لاستخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو دفعات محددة، وفقا للمادة 16 كما يحق لها أيضا الطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275 والفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على أن يحدث ذلك في موعد أقصاه نهاية مارس (آذار) المقبل.