مجلس النواب المغربي يصادق على القانون الجديد المنظم للبنوك

بنود تنظم ممارسة أنشطة المصارف الإسلامية

TT

صادق مجلس النواب المغربي على القانون الجديد المنظم لقطاع البنوك في البلاد، والذي تضمن لأول مرة بنودا تتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، وشروط وقواعد الترخيص للبنوك التشاركية في المغرب.

ويرتقب أن يعرض القانون الجديد قريبا على أنظار مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، قبل اعتماده بشكل نهائي.

ويعد القانون الجديد ثالث أكبر إصلاح للإطار القانوني لقطاع المصارف في المغرب، بعد الإصلاح الأول الذي حدث سنة 1993 والثاني 2006.

ومن أبرز المقتضيات التي أدخلها القانون الجديد التنصيص على أن منح الاعتماد للبنوك يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض فقط، إضافة إلى جرد شمولي لخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها، والتي يمكن مزاولتها بالمغرب شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان.

وبالإضافة إلى البنود المتعلقة بالمصارف التشاركية (الإسلامية)، أدخل القانون الجديد، لأول مرة، كذلك بنودا تتعلق بجمعيات السلفات الصغرى، التي أخضعها القانون بدورها لرقابة البنك المركزي، وفرض عليها احترام مجموعة من القواعد الاحترازية في ممارسة نشاطها.

كما أدرج القانون، لأول مرة أيضا، بنودا تتعلق بمؤسسات الأداء، آخذا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال من خلال ظهور بطاقات الأداء المسبوقة الدفع، إضافة إلى تطوير شركات الاتصالات للخدمات المصرفية الجوالة التي تستعمل خدمات الهاتف والرسائل القصيرة في تحويل الأموال.

وتضمن القانون الجديد أيضا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، مستفيدا، على الخصوص، من دروس الأزمات المالية والاقتصادية الأخيرة التي عصفت بالكثير من الأنظمة المالية والمصرفية عبر العالم. ومن أبرز مستجدات القانون المصرفي الجديد في مجال تدبير وإدارة البنوك، إدخال مفهوم المتصرف المستقل والتنصيص على الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وبواجب اليقظة، طبقا للأحكام الجاري العمل بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا بالآليات المتعلقة بالممارسات التنافسية.

كما نص القانون الجديد على ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية، وتسوية الأزمات وحماية استقرار النظام المالي، أبرزها التنصيص على إنشاء «لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية»، التي ستحل محل «لجنة التنسيق بين أجهزة مراقبة القطاع المالي»، والتي عهد إليها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح باحتواء ومواجهة آثار مثل هذه المخاطر، مع توسيع مكوناتها لتشمل ممثلا عن وزارة المالية.

وبخصوص المصارف التشاركية وضع القانون الجديد الإطار التشريعي لممارسة نشاطها من حيث جمع الودائع، وتوزيع المنتجات المالية الإسلامية المطابقة للشريعة. وربط القانون ممارسة هذه الأنشطة والخدمات بإخضاعها لإصدار رأي بالمطابقة للشريعة من طرف المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه العاهل المغربي، والذي يعد في المغرب الهيئة العليا الوحيدة المخولة بالإفتاء.

وتخضع المصارف التشاركية إلى مراقبة البنك المركزي، الذي يخوله القانون صلاحية الترخيص للبنوك التشاركية.