فرضت وزارة العمل السعودية، عقوبات ضد السعوديات اللاتي يتورطن في التوظيف الوهمي بالحرمان من الدعم المالي الذي تتقاضاه من صندوق الموارد البشرية والذي يشمل تحمل نصف المرتب الشهري، لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
وتستغل منشآت خاصة التوظيف الوهمي من أجل تحسين أداء المنشأة، وتقييمها ورفع نطاقها داخل وزارة العمل.
وأوضحت الوزارة عقب إطلاقها مسودة عمل المرأة داخل المراكز التجارية المغلقة، أمس، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تخالف بنود القرار الجديد، من خلال غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي ريال وخمسة آلاف ريال، حسبما نصت عليه المادة 239 من المسودة، كما ستفرض أيضا عقوبات بحرمان المنشأة من خدمات أبرزها استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وتجديد الإقامات للعمالة التي تعمل تحت كفالتهم.
وأشارت الوزارة إلى تزايد عدد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة بعد تطبيق قرار «تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية» بمراحله الثلاث، مما دعا إلى الحاجة لتنظيم عمل المرأة، خصوصا في متاجر و«أكشاك» المراكز التجارية المغلقة، إذ يطبق القرار على جميع المواقع داخل المراكز، وخاصة في متاجر المستلزمات النسائية.
وطرحت الوزارة تساؤلات على المجتمع لرصد توجهات المواطنين وآرائهم الشخصية حول ما إذ كانت محال المستلزمات النسائية غير خاضعة لهذا القرار من عدمه، بعدما ألزمت به كل نشاط مرخص له البيع أو تقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة، وتشمل متاجر العود والهدايا، وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
المسودة أوردت أنه سيحظر على العاملة الوافدة، العمل في المتاجر والأكشاك الخاضعة لهذا القرار، وقصره على السعوديات في حال اعتماد المسودة رسميا، كما تلزم أصحاب الأعمال بأربع مهام، منها قصر خدمة العاملات على النساء والعائلات فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة، والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 مترا عن المتجر، مع حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة مساء.
وتتيح المسودة لصاحب العمل حق الاختيار بتخصيص المتجر إما للنساء فقط أو للعائلات، وإن كان المتجر مخصصا للنساء يجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل، ويمنع الرجال من دخوله، وتشير إحدى المواد إلى أنه في حال كان المتجر مخصصا للعائلات يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل، إضافة إلى وضع لوحة إرشادية تبين ما إذا كان المحل مخصصا للنساء أو العائلات.
وبيّنت المادة التاسعة من مسودة القرار، أنه يحظر عمل المرأة في المتاجر أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعائلاتهم، في حين تحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في المحال أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار، فيما ألزمت المادة الحادية عشرة صاحب العمل في الكشك المخصص لعمل النساء بأن يكون مقفلا من كل الجوانب مع وجود باب صغير، وألا يقل ارتفاعه عن متر واحد.
وذكرت المادة الثانية عشرة من المسودة أنه يلزم كل متجر أو كشك بالاحتفاظ بسجل للعاملين، موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة إلى تحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين، فضلا عن إلزام صاحب العمل بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة في حال ما إذا كان المحل يوظف ثلاث عاملات فأكثر، ويمكن في هذه الحالة أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، وأن تكون المنشآت التي تمتلك أكثر من محلين في نفس المركز التجاري، وتؤكد على ضرورة أن تكون المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، أو الالتزام بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف.
كما تلزم المسودة أن يكون تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها، ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.