وزير العدل المغربي يقدم قانون تجريم الالتحاق بـ«داعش» أمام البرلمان

الرميد: معسكرات التدريب من أخطر وسائل انتشار الإرهاب

TT

قال مصطفى الرميد وزير العدل المغربي إن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر آيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، وذلك بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.

وأشار الرميد، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خصص لتقديم مشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، إلى أنه في ظل هذا الوضع بادرت الكثير من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها.

وذكر أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية.

واستعرض وزير العدل مضامين مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجرت أيضا إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي، بهدف إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب داخل بؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم مع طبيعته القانونية، ويتعلق الأمر «بالالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، حتى لو كانت الأفعال المنبثقة عنهم لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية ومصالحها، وكذا تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج المغرب، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. وأيضا تجنيد أو تدريب، أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أو خارج المغرب، أو محاولة ذلك».

كما جرى بموجب مشروع هذا القانون تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية، أو الإشادة أو الترويج لفائدة الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.

ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي المرتكب، أعاد مشروع القانون النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي، من خلال تخفيضها إلى السجن المؤقت من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم (6 آلاف دولار)، و500 ألف درهم (59 ألف دولار)، بدلا من العقوبة المقرر للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب، حسب الحالات، وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.

وعلى مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أجاز مشروع القانون متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل المغرب أو خارجه، أو أي شخص أجنبي يوجد في المغرب بسبب ارتكابه جريمة إرهابية خارج المغرب، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية تقدمت بهذا القانون بسبب تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم «داعش»، الذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1122 شخصا.