القضاء البحريني يجمد أنشطة جمعية الوفاق ثلاثة أشهر

في حال رفض الاستئناف ستتوقف عن النشاط السياسي المعارض للانتخابات

TT

أصدر القضاء البحريني أمس حكما بوقف نشاطات جمعية الوفاق «كبرى جمعيات المعارضة السياسية» لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفة الوفاق لقانون الجمعيات السياسية، حيث صدر الحكم عن المحكمة الإدارية الكبرى مع إلزام جمعية الوفاق بإزالة أسباب المخالفة للعودة إلى ممارسة نشاطها السياسي.

يشار إلى أن جمعية الوفاق أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية التي تنظمها البحرين في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن خمس جمعيات سياسية معارضة، وفي السياق ذاته أعلنت المحكمة الإدارية الكبرى أمس تأجيل قضية جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» التي كانت منظورة مع قضية جمعية الوفاق إلى 9 نوفمبر المقبل انتظارا لرد هيئة قضايا الدولة.

وفي بيان مقتضب صدر عن جمعية الوفاق وصفت فيه الحكم بالخطوة الخطيرة والمغامرة غير المحسوبة، وقال عبد الجليل خليل القيادي في جمعية الوفاق لـ«الشرق الأوسط» إن الجمعية لم تتسلم الحكم الصادر بحقها أمس وأضاف: «تقدم محامو الجمعية بما يثبت استعداد الوفاق لعقد مؤتمرها العام وإعادة انتخاب الأمين العام ونائبه وشورى الجمعية في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن الطلب رفض من قبل المحكمة بحسب خليل».

وأضاف: «ستستأنف الجمعية الحكم الصادر بحقها وبدأت في إجراءات تصحيح أوضاعها القانونية»، موضحا أنه في حال قبل استئناف الحكم ستعود الوفاق إلى نشاطها السياسي، وفي حال رفض طلب الاستئناف ستتوقف الجمعية عن أي نشاط سياسي معارض للانتخابات التي تجري في الفترة المقبلة، وسينحصر عملها في تصحيح وضعها القانوني فقط.

وكان وزير العدل قد أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بالحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مخالفة قانون الجمعيات السياسية في تنظيم مؤتمرها العام لانتخاب قيادات الجمعية مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وذكر وزير العدل أن جمعية الوفاق لم تتبع الإجراءات والضوابط التي حددها القانون الذي أنشئت بموجبه، في عقد مؤتمراتها العامة، حيث خالفت النظام في أربعة مؤتمرات عامة، منها اثنان عقدا دون اتباع قواعد النصاب القانوني، والآخران جرت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية.

كما تضمنت دعوى وزير العدل ابتكار جمعية الوفاق لنظام داخلي بتطبيق مفهوم التزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، هو ما يتنافى مع أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام للجمعية.

ويعطي قانون الجمعيات السياسية في إحدى مواده وزير العدل باعتبار وزارة العدل الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية الحق في رفع دعوى على الجمعيات السياسية التي تخالف أحكام القانون، حيث ينص على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق قيام الجمعية المدعى عليها بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال أعوام 2010، 2012، 2013، 2014 بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية المدعى عليها ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، المشار إليه؛ حيث عُقدت بعض هذه المؤتمرات في أحد دور العبادة بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة 4 من القانون، المشار إليه، فضلاً عن امتناع الجمعية عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، وذلك على النحو الثابت بخطاب المدعى عليها والموجه إلى وزارة العدل، وهو ما يخالف أحكام المادة (18) من القانون.

وقالت المحكمة إن تفسير جمعية الوفاق لقانون الجمعيات السياسية الذي ينظم عملها ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، ويجعل ممارسة الجمعية لنشاطها تتم بصورة ضبابية بمنأى عن أية رقابة قانونية، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى مخالفة الجمعية لأحكام القانون وبما يتعين وقف نشاط الجمعية المدعى عليها لمدة ثلاثة أشهر.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة وألزمتها المصروفات.

وطبقاً لمواد قانون الجمعيات السياسية الذي ينص على «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، وشروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون».

كما ينص القانون على أن طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي.

وكان وزير العدل قد رفع قضية على جمعية الوفاق في يوليو (تموز) الماضي طالب فيها بوقف أعمال الجمعية وأنشطتها الجماهيرية لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

حيث جرى عقد اثنين من المؤتمرات العامة للجمعية دون اتباع قواعد النصاب القانوني، ومؤتمرين آخرين جرت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما.

واتهم وزير العدل حينها جمعية الوفاق بأنها تمارس التعتيم على مؤتمراتها العامة وخصوصا الأخير منها - الذي يعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، ومن ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام.