لائحة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية.. والتطبيق أوائل يناير المقبل

اشتراط استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات

منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
TT

أصدرت وزارة النقل السعودية لائحة جديدة لسيارات الأجرة، حملت اسم «لائحة ممارسة نشاط الأجرة»، وأوضحت أن هذه اللائحة ستطبق اعتبارا من السابع من يناير المقبل.

وتشترط اللائحة استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات التي يجب أن تكون جديدة وغير مستخدمة قبل تسجيلها ضمن ملكية شركات الأجرة، وأن يؤمّن عليها بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها في البلاد.

ونصت اللائحة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها على أنه يجب «تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالإدارة عن المنشأة وموجودا في مركزها، وفي حال عدم وجوده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه».

كما نصت على أنه في حال «رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط، توجب عليها الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على استمرار صلاحية الترخيص».

وبحسب اللائحة المكونة من 38 مادة تجري ممارسة النشاط (المنشآت والأفراد) من قبل منشآت سعودية برأسمال سعودي، وأفراد سعوديين بعد الحصول على تصريح بذلك، ويعمل المستثمرون غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية انضمت لها المملكة، بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط. وألزمت اللائحة المنشآت بأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات مملوكا لها، إضافة إلى كونها جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط.

واشترطت تأمين زي موحد للسائقين الموافق عليه من قبل الوزارة، وأن يلتزم السائق بربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج.

وشددت الوزارة على السائقين عبر اللائحة بعدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة، وعدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص، ومساعدة الركاب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها.

ومنعت الوزارة التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك، واحترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية، مؤكدة أهمية الاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية، والالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب. وحذرت اللائحة سائقي سيارات الأجرة من التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، باستثناء الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن 500 متر.

وجاء في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، أنه يجب على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وتسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة.

وفرضت على المنشأة والفرد تركيب الأجهزة اللازمة في السيارة التي ترتبط بنظام تتبع وتوجيه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة، إضافة إلى تركيب عداد لاحتساب الأجرة في السيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وتجري معايرته كل 6 أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة. ومنعت اللائحة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد، وأن يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة.

وبحسب المادة الثامنة والثلاثين والأخيرة في اللائحة «يسري قرار الوزير الخاص بإجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات والنظر في التظلمات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقاضي بإغلاق أي مقر يمارس من خلاله النشاط دون ترخيص».